اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الزكاة

زكاة الدراهم الخالصة
قال: (ويجب (خمسة في) مائتي درهم توزن عشرتها بسبعة).
نصاب الفضة مائتا درهم؛ لقوله: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة والأوقية أربعون درهما، وزكاتها خمسة دراهم؛ لقوله لمعاذ فيما كتبه إليه: خذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين مثقالا من الذهب نصف مثقال (؛ وعلى ذلك أنعقد الإجماع.
والدراهم معتبرة بوزن سبعة، يعني عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، على ذلك أستقر الأمر في ديوان عمر الله الله؛ وانعقد الإجماع عليه. وقوله: توزن عشرتها بسبعة من الزوائد.

زكاة الدراهم المغشوشة
قال: (وتعتبر غلبة الفضة، فإن غلب الغش التحقت بالعروض).
لما لم تخل الدراهم عن قليل الغش للإعانة على الطبع كما قالوا أو عادة، وخَلَتْ عن الكثير لم يكن بد من الفاصل، فاعتبرنا الغلبة؛ فإن غلبت الفضة الغش كانت في حكم الفضة؛ أعتبارًا للغالب، وإن غلب الغش كانت في حكم العروض، فلا تزكى حتى تبلغ قيمتها نصابًا من الفضة، وتشترط فيها نية التجارة، كما تشترط في العروض، ولأن الفضة المغلوبة أصل من وجه؛ لأن رواج الغش؛ بها فأمكن جعلها أصلا في حق وجوب الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابًا، أما الغش المغلوب فتبع مطلقًا صورة ومعنى: أما صورة فظاهر، وأما معنى فلان رواجه بالفضة.
ثم معرفة الغلبة في الغش أن تكون الفضة بحال لو أحرقت بالنار لما تخلص منها شيء، ويبقى الغش بحاله، فيحلق حينئذ بالفلوس والعروض وتكون الفضة - ساقطة الأعتبار في الغش كما في المموه، وإن كانت الفضة تخلص عند الإذابة والتخليص - وإن قلت لم تلحق بالعروض، حتى إذا بيعت بفضة خالصة نظر: فإن كانت الخالصة مثل ما في المغشوشة أو أقل لم يجز البيع لتحقق الربا، وإن لم يعلم ما في المغشوشة فكذلك لتوهم الربا أو شبهته ولو بيعت بجنسها متفاضلا جاز البيع لاختلاف الجنسين، ويصرف كل جنس إلى خلاف جنسه كبيع ثوب ودرهم بثوب ودرهمين، هكذا ذكره في «الينابيع».

نصاب الذهب
قال: (وربع العشر في عشرين مثقالا من العين).
نصاب الذهب عشرون مثقالا؛ وقوله: (ربع العشر) -وهو نصف مثقال معطوف على قوله: (خمسة) أي: ويجب
المجلد
العرض
19%
تسللي / 1781