شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
قال: (والعبيد بين اثنين لا فطرة على واحد منهما، وقالا: على كل منهما ما يخصه من الرؤوس لا الأشقاص).
إذا أشترك أثنان في عبيد (لا تجب الفطرة) عليهم عنهم في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: يجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص؛ وتحقيق مذهبهما من الزوائد ومعناه أنه يجب على كل واحد فطرة عبد في الاثنين أو الثلاثة، وفطرة عبدين في الأربعة أو الخمسة، وفطرة ثلاثة في الستة أو السبعة.
وهذا الاختلاف بناء على جواز قسمة الرقيق.
فعنده: لا يقسم قسمة واحدة فلم يملك كل واحد منهما عبدا تاما، وعندهما يقسم؛ ونحقق ذلك في القسمة إن شاء الله تعالى.
وذكر أبو الفضل الكرماني - رضي الله عنه - في "الإيضاح "قول أبي يوسف مع أبي حنيفة - رضي الله عنه - فقال: محمد يرى قسمة الرقيق وكذلك أبو يوسف إلَّا أن أبا يوسف - رضي الله عنه - لم يجب هاهنا؛ لعدم الولاية.
وقيل: هذا الحكم بالإجماع؛ لأن أجتماع النصيب يعتمد سبق القسمة فقيل: القسمة لم تتم الرقبة لكل واحد منهما، فلا تجب فطرته.
قال: (ولا نوجب عليهما نصفين عن الواحد بينهما).
إذا كان عبد واحد بين اثنين لا تجب على واحد منهما فطرته. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: تجب عليهما نصفين؛ بناء على أصله أنها تجب عليه ابتداء ثم يتحملها المولى عنه؛ وهو كامل في نفسه، وهما يمونانه فتجب عليهما.
وعندنا: الوجوب على المولى عن عبده وليس واحد منهما مالكًا لما يسمى عبدا؛ لأن السبب رأس يلي عليه ويمونه، ولا ولاية (كاملة لواحد منهما) عليه؛ ألا ترى أنه لا يملك تزويجه؟ فلم يتم سبب الوجوب.
فطرة العبد المبيع بالخيار
قال: (وأوجبناها عنه مبيعًا بالخيار على البائع إن فسخ وإلا على المشتري، لا على من له الخيار).
إذا بيع العبد بالخيار للبائع أو المشتري؛ فإن فسخ البيع كانت فطرته على البائع؛ وإن لم يفسخ) كانت على المشتري.
وقال زفر: الفطرة على من له الخيار منهما؛ لأن الولاية عليه له، ووجوبها باعتبار الولاية والمؤنة، وهو يمونه.
ولنا: أن الملك في البيع بشرط الخيار موقوف، فإن تم ثبت الملك للمشتري من حين العقد حتى أستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة، وإن فسخ عاد إلى ملك البائع، فكانت الولاية المترتبة على الملك موقوفة، فلم يتم سبب الوجوب قبل تقرره وما يجب عليه بسب الملك مقابل بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فيتوقف لتوقف الاستحقاق، بخلاف النفقة؛ لعدم احتمال التوقف فيها لإفضاء ذلك إلى تلف العبد، فوجبت على من له الملك وقت الوجوب.
إذا أشترك أثنان في عبيد (لا تجب الفطرة) عليهم عنهم في قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: يجب على كل واحد منهما ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص؛ وتحقيق مذهبهما من الزوائد ومعناه أنه يجب على كل واحد فطرة عبد في الاثنين أو الثلاثة، وفطرة عبدين في الأربعة أو الخمسة، وفطرة ثلاثة في الستة أو السبعة.
وهذا الاختلاف بناء على جواز قسمة الرقيق.
فعنده: لا يقسم قسمة واحدة فلم يملك كل واحد منهما عبدا تاما، وعندهما يقسم؛ ونحقق ذلك في القسمة إن شاء الله تعالى.
وذكر أبو الفضل الكرماني - رضي الله عنه - في "الإيضاح "قول أبي يوسف مع أبي حنيفة - رضي الله عنه - فقال: محمد يرى قسمة الرقيق وكذلك أبو يوسف إلَّا أن أبا يوسف - رضي الله عنه - لم يجب هاهنا؛ لعدم الولاية.
وقيل: هذا الحكم بالإجماع؛ لأن أجتماع النصيب يعتمد سبق القسمة فقيل: القسمة لم تتم الرقبة لكل واحد منهما، فلا تجب فطرته.
قال: (ولا نوجب عليهما نصفين عن الواحد بينهما).
إذا كان عبد واحد بين اثنين لا تجب على واحد منهما فطرته. وقال الشافعي - رضي الله عنه -: تجب عليهما نصفين؛ بناء على أصله أنها تجب عليه ابتداء ثم يتحملها المولى عنه؛ وهو كامل في نفسه، وهما يمونانه فتجب عليهما.
وعندنا: الوجوب على المولى عن عبده وليس واحد منهما مالكًا لما يسمى عبدا؛ لأن السبب رأس يلي عليه ويمونه، ولا ولاية (كاملة لواحد منهما) عليه؛ ألا ترى أنه لا يملك تزويجه؟ فلم يتم سبب الوجوب.
فطرة العبد المبيع بالخيار
قال: (وأوجبناها عنه مبيعًا بالخيار على البائع إن فسخ وإلا على المشتري، لا على من له الخيار).
إذا بيع العبد بالخيار للبائع أو المشتري؛ فإن فسخ البيع كانت فطرته على البائع؛ وإن لم يفسخ) كانت على المشتري.
وقال زفر: الفطرة على من له الخيار منهما؛ لأن الولاية عليه له، ووجوبها باعتبار الولاية والمؤنة، وهو يمونه.
ولنا: أن الملك في البيع بشرط الخيار موقوف، فإن تم ثبت الملك للمشتري من حين العقد حتى أستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة، وإن فسخ عاد إلى ملك البائع، فكانت الولاية المترتبة على الملك موقوفة، فلم يتم سبب الوجوب قبل تقرره وما يجب عليه بسب الملك مقابل بما يستحقه بسبب الملك وهو الزوائد فيتوقف لتوقف الاستحقاق، بخلاف النفقة؛ لعدم احتمال التوقف فيها لإفضاء ذلك إلى تلف العبد، فوجبت على من له الملك وقت الوجوب.