شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبرُوهُمْ} إلَّا أن الزكاة خصت بقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: خذها من أغنيائهم وضَعها في فقرائهم فبقي ما عداها على الإطلاق.
ولقائل أن يقول): آية الصدقة هي آية الزكاة، وقد خصت، وأن المبرة محمولة على التطوع، وهذه صدقة واجبة، فكانت أنسب بالزكاة.
وقت وجوب صدقة الفطر
قال: (ونُوجبها باليوم لا بالليلة حتى لا تجب عن مولود بعده وميت قبله).
صدقة الفطر يتعلق وجوبها بطلوع الفجر من يوم الفطر، فلا تجب عن مولود بعد ذلك، ولا عمن مات قبله.
ومذهب الشافعي: أن يتعلق بغروب الشمس ليلة الفطر في قول وبطلوع الفجر يوم العيد في قول آخر، وبمجموع الوقتين في قول ثالث.
وعلى هذا القول: لو زال الملك في وسط الليل وعاد في الليل ففي الفطرة وجهان وعلى القول الأول: إذا ملك عبدًا، أو ولد له ولد بعد الغروب، أو مات قبل الغروب بلحظة فلا زكاة).
وجه الأول: أن هذه الصدقة منسوبة إلى الفطر، وهذا وقته حقيقة.
ولنا (جـ ب) أن هذه الإضافة للاختصاص الاختصاص للفطر باليوم؛ وهذا لأن الفطر بغروب الشمس كما يوجد في اليوم الآخر كذلك يوجد فيما قبله والفطر من شهر رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفًا لما تقدم، وذلك عند طلوع الفجر؛ لأن فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت وفي هذا اليوم يلزمه الفطر، فكان هذا اليوم هو الفطر من رمضان، فاختص به.
وقت إخراجها؛ وحكم تقديمها على يوم الفطر
قال: (ويستحب إخراجها قبل الصلاة).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ".
وذلك بالتقديم على الصلاة. ب
ولقائل أن يقول): آية الصدقة هي آية الزكاة، وقد خصت، وأن المبرة محمولة على التطوع، وهذه صدقة واجبة، فكانت أنسب بالزكاة.
وقت وجوب صدقة الفطر
قال: (ونُوجبها باليوم لا بالليلة حتى لا تجب عن مولود بعده وميت قبله).
صدقة الفطر يتعلق وجوبها بطلوع الفجر من يوم الفطر، فلا تجب عن مولود بعد ذلك، ولا عمن مات قبله.
ومذهب الشافعي: أن يتعلق بغروب الشمس ليلة الفطر في قول وبطلوع الفجر يوم العيد في قول آخر، وبمجموع الوقتين في قول ثالث.
وعلى هذا القول: لو زال الملك في وسط الليل وعاد في الليل ففي الفطرة وجهان وعلى القول الأول: إذا ملك عبدًا، أو ولد له ولد بعد الغروب، أو مات قبل الغروب بلحظة فلا زكاة).
وجه الأول: أن هذه الصدقة منسوبة إلى الفطر، وهذا وقته حقيقة.
ولنا (جـ ب) أن هذه الإضافة للاختصاص الاختصاص للفطر باليوم؛ وهذا لأن الفطر بغروب الشمس كما يوجد في اليوم الآخر كذلك يوجد فيما قبله والفطر من شهر رمضان إنما يتحقق بما يكون مخالفًا لما تقدم، وذلك عند طلوع الفجر؛ لأن فيما تقدم كان يلزمه الصوم في هذا الوقت وفي هذا اليوم يلزمه الفطر، فكان هذا اليوم هو الفطر من رمضان، فاختص به.
وقت إخراجها؛ وحكم تقديمها على يوم الفطر
قال: (ويستحب إخراجها قبل الصلاة).
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم ".
وذلك بالتقديم على الصلاة. ب