اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصيام

الجمعة فكانت الضرورة بواسطة الأمر ثابتة والاعتكاف في سائر المساجد مشروع فصح الشروع، ثم مست الحاجة فأطلق له. ثم يخرج من معتكفه حين زوال الشمس لتوجه الأمر إليه حينئذ هذا إن أمكنه؛ اللحاق وإن غلب على ظنه أنه لا يدرك الإمام لبعد منزله توجه من حين يعلم اللحاق. ولا يمكث بعد أداء الجمعة إلا ريثما يصلي سنتها أربعًا أو ستا على ما مرَّ من الاختلاف فيها؛ لأن السنة ملحقة بالفرض لأنها تابعة له؛ وإن مكث فيه يومًا وليلة لم يفسد الاعتكاف؛ لأنه محله، إلا أنه غير مستحب لالتزامه الاعتكاف في المسجد الذي أبتدأ فيه، وقد أمكنه الإتمام فيه فكان أولى، وله أن يخرج إلى العيدين للصلاة، ولا يخرج إلى صلاة الجنازة وعيادة المريض.

ما يبطل الاعتكاف الوطء والإنزال بما دونه
قال: (ويحرم الوطء ودواعيه).

يعني: اللمس والقبلة؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُبْشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ".

وفي المنظومة: أن اللمس والقبلة مباحان للمعتكف عند الشافعي - رضي الله عنه - وذكر في «شرح الوجيز أنهما محرمان عليه متفقا عليه في المذهب، ولعل ما نقله أبو حفص قول في المذهب إلَّا أنه غريب شاذ، فلم أرَ نصب الخلاف فيه.
قال: (ويبطل به مطلقا).
يعني: بالوطء سواء وجد ليلا أو نهارًا، عامدًا أو ناسيا؛ لأن الأصل هو أعتبار المفسد عند وجوده، وإنما خص الناسي في الصوم على خلاف القياس بالنص، فبقي فيما وراءه على الأصل، على أن حالة الاعتكاف مذكرة فلم يعذر بالنسيان.

قال: (وبالإنزال من لمس وقبلة ولا نفسده يهما).
للشافعي في إفساد الاعتكاف بمجرد اللمس والقبلة قولان: الثاني: إفساده بمجردهما.
وعندنا: فعلهما حرام في الاعتكاف وبطلان الاعتكاف متعلق بالإنزال بهما لا بأنفسهما.
وله: أنه لما ألحقا بالجماع في الحرمة وجب إلحاقهما به في الإفساد احتياطا.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 1781