شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
إلَّا ملبيًا، ألا ترى أنه لو أحرم قبله فجاوز محرما غير ملب لم يلزمه شيء؟
وله: أن حقه المجاوزة محرمًا ملبيًا فلا يتأدى حقه بالعود إليه إلا بهما، وإذا أحرم قبله فقد قضى حقه بتعظيمه بالإحرام والتلبية قبل الوصول إليه.
والمسألة الثانية: إذا عاد إلى الميقات وأحرم منه سقط عندنا بإحرامه منه وقال زفر: لا يسقط في الوجهين
والمسألة الثالثة: إذا تجاوز الميقات ثم أحرم ثم أفسده ثم عاد إلى الميقات من عامه ذلك يقضي حجه سقط عنه الدم.
وقال زفر: لا يسقط عنه أيضا له: أنه بالعود لا ترتفع جناية المجاوزة؛ لأن الواجب عليه إنشاء تلبية واجبة عند الميقات، ووجوب التلبية عند الإحرام لا بعده فلم يكن متداركا لما فاته؛ لأن ما أتى به غير واجب عند الميقات كما لو أفاض قبل الغروب من عرفة ثم عاد بعد الغُرُوب إليها، وكما لو عاد على الميقات بعد الشروع، وإذا لزم الدم بالجناية لا يسقط كالدم الواجب بارتكاب محظور الإحرام.
وله أنه بالعود تدارك ما ترك في وقته، حيث لم يشرع في الأفعال بعد، فسقط عنه الدم، ولا كذلك العود إلى عرفة بعد الغُرُوب؛ حيث لم يتدارك الفائت في وقته حتى لو عاد ? قبل الغروب سقط عنه الدم للتدارك في الوقت عند بعضهم وقال آخرون: لا يسقط؛ لأنه يتدارك (أصلا؛ لأن الأستدامة) شرط وبالعود ملبيا حصل التدارك مطلقا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وبنفس العود عندهما، وكذا بعوده في القضاء وبإحرامه من الميقات؛ لأنه يصير قاضيًا لحق الميقات بالعود إليه، فيترفع ذلك النقص بهذا الكمال.
ونظيره من سها في صلاته فقطعها ثم أعادها فلا سهو عليه.
قال: (ولا يسقط بعد الشروع في الطواف).
إذا جاوز الميقات فلزمه الدم، ثم أحرم ودخل مكة وشرع في الطواف لم يسقط الدم بعد ذلك؛ لأنه لا يمكنه التدارك بعد الشروع في أفعال الحج، فتقررت الجناية ولزم موجبها.
قال: (ولو عاد بعد دخول مكة فأحرم بالفرض من عامه أسقطنا ما لزمه بالمجاوزة مطلقًا).
الآفاقي إذا جاوز الميقات غير محرم؛ فلزمه؛ دم، ثم دخل مكة فلزمته حجة أو عمرة، فلو أحرم بإحداهما ولم يعد إلى الميقات صح والدم باق وكذا لو أقام بمكة حتى أقبلت سنة أخرى فأحرم بإحداهما قاضيًا عما لزمه من أحد النسكين؛ صح والدم باقٍ وكذا لو أدى في السنة الثانية حجة الإسلام.
ولو أدى الفرض في العام الأول ولم يعد إلى الميقات سقط عنه ما لزمه من أحد النسكين، خلافا لزفر، وبقي الدم وفاقًا.
ولو عاد إليه من العام الأول فأحرم منه بحجة الإسلام سقط عنه ما لزمه بالمجاوزة مطلقا يعني: الدم وأحد
وله: أن حقه المجاوزة محرمًا ملبيًا فلا يتأدى حقه بالعود إليه إلا بهما، وإذا أحرم قبله فقد قضى حقه بتعظيمه بالإحرام والتلبية قبل الوصول إليه.
والمسألة الثانية: إذا عاد إلى الميقات وأحرم منه سقط عندنا بإحرامه منه وقال زفر: لا يسقط في الوجهين
والمسألة الثالثة: إذا تجاوز الميقات ثم أحرم ثم أفسده ثم عاد إلى الميقات من عامه ذلك يقضي حجه سقط عنه الدم.
وقال زفر: لا يسقط عنه أيضا له: أنه بالعود لا ترتفع جناية المجاوزة؛ لأن الواجب عليه إنشاء تلبية واجبة عند الميقات، ووجوب التلبية عند الإحرام لا بعده فلم يكن متداركا لما فاته؛ لأن ما أتى به غير واجب عند الميقات كما لو أفاض قبل الغروب من عرفة ثم عاد بعد الغُرُوب إليها، وكما لو عاد على الميقات بعد الشروع، وإذا لزم الدم بالجناية لا يسقط كالدم الواجب بارتكاب محظور الإحرام.
وله أنه بالعود تدارك ما ترك في وقته، حيث لم يشرع في الأفعال بعد، فسقط عنه الدم، ولا كذلك العود إلى عرفة بعد الغُرُوب؛ حيث لم يتدارك الفائت في وقته حتى لو عاد ? قبل الغروب سقط عنه الدم للتدارك في الوقت عند بعضهم وقال آخرون: لا يسقط؛ لأنه يتدارك (أصلا؛ لأن الأستدامة) شرط وبالعود ملبيا حصل التدارك مطلقا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ وبنفس العود عندهما، وكذا بعوده في القضاء وبإحرامه من الميقات؛ لأنه يصير قاضيًا لحق الميقات بالعود إليه، فيترفع ذلك النقص بهذا الكمال.
ونظيره من سها في صلاته فقطعها ثم أعادها فلا سهو عليه.
قال: (ولا يسقط بعد الشروع في الطواف).
إذا جاوز الميقات فلزمه الدم، ثم أحرم ودخل مكة وشرع في الطواف لم يسقط الدم بعد ذلك؛ لأنه لا يمكنه التدارك بعد الشروع في أفعال الحج، فتقررت الجناية ولزم موجبها.
قال: (ولو عاد بعد دخول مكة فأحرم بالفرض من عامه أسقطنا ما لزمه بالمجاوزة مطلقًا).
الآفاقي إذا جاوز الميقات غير محرم؛ فلزمه؛ دم، ثم دخل مكة فلزمته حجة أو عمرة، فلو أحرم بإحداهما ولم يعد إلى الميقات صح والدم باق وكذا لو أقام بمكة حتى أقبلت سنة أخرى فأحرم بإحداهما قاضيًا عما لزمه من أحد النسكين؛ صح والدم باقٍ وكذا لو أدى في السنة الثانية حجة الإسلام.
ولو أدى الفرض في العام الأول ولم يعد إلى الميقات سقط عنه ما لزمه من أحد النسكين، خلافا لزفر، وبقي الدم وفاقًا.
ولو عاد إليه من العام الأول فأحرم منه بحجة الإسلام سقط عنه ما لزمه بالمجاوزة مطلقا يعني: الدم وأحد