اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الحج

في أفعال الحج، وهي مشروعة على وجه يترتب بعضها على بعض فلا يكون الإتيان بها على غير الوجه المشروع سنة ولا شيء عليه؛ لأن طواف القدوم سنة والسنة لا يجب بتركها الجبائر.

قال: (ويسقط الصدر لاستيطان مكة بعد النفر، وخالفه).
إذا توطن الحاج مكة بعد طلوع الفجر الثاني في اليوم الثالث من أيام النحر -وهو النفر الأول سقط عنه طواف الصدر عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأنه واجب جـ على من يصدر وهذا مستوطن، فصار كما إذا تقدم الاستيطان على النفر فإنه يسقط إجماعًا.
وقال محمد: لا يسقط عنه؛ لأنه أدرك وقته فتأكد أداؤه عليه، فصار كما لو توطن بعد الشروع فيه.

ما توافق المرأة فيه الرجل وما تخالفه فيه
ا
قال: (وتوافق المرأة الرجل إلا في كشف الرأس، ورفع
الصوت والرمل والسعي بين الميلين، والحلق ولبس المخيط، وتكشف وجهها، وتقصر).
المرأة توافق الرجل في جميع أفعال الحج؛ لأنها مخاطبة به مثله، وتخالفه في كشف الرأس؛ لأنه في حقها عورة وفي رفع الصوت بالتلبية؛ لاشتماله على الفتنة، وفي الرمل والسعي؛ لأن كلا منهما يخل بالستر ومبنى حالها على الستر؛ وفي الحلق؛ لأنه في حقها مثله كحلق اللحية في حق الرجل، وفي لبس المخيط؛ لأن في لبس غير المخيط كشف العورة، قالوا: ولا تستلم الحجر؛ لأنها ممنوعة عن مماسة الرجال، فإن وجدته خاليا أستلمت.
وتكشف وجهها لقوله: «إحرام المرأة في وجهها" ولها أن تسدل عليه شيئًا وتجافيه عن وجهها بمنزلة الأستظلال بالمحمل، وروي ذلك عن عائشة؛ وتقصر ولا تحلق؛ لأنه نهاهن عن الحلق وأمرهن بالتقصير.
قال: (وتمتنع عن الطواف فقط للحيض).
أي: إذا حاضت المرأة عند الإحرام أغتسلت وصَنَعَتْ ما يصنع الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لما روي أنه قال لعائشة لما حاضت بسرف وكانت محرمة بالعمرة ولم تطف لها:
إذا جاء يوم التروية أغتسلي وأهلي بالحج واصنعي ما يصنعه الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت.
قال: (ولو حاضت بعد طواف الزيارة يسقط عنها طواف الصدر بغير شيء).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - لرخص للنّساء الحيض في ترك طواف الصدر؛ ولم يأمرهن بإقامة شيء مقامه.
المجلد
العرض
26%
تسللي / 1781