اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية

بالركوب فعليه ضمان ما نقص فهذا دليل على عدم جواز الانتفاع؛ إذ لو كان مباحًا له لما ضمن.

قال: وينضح ضرع ذات اللبن بالماء البارد لينقطع، فإن كانت بعيدة حلب وتصدق وإن أنتفع به ضمنه
إذا كان للبدنة لبن لم يحلبها؛ لأنه جزؤها وقد صارت خالص حق الله تعالى بجميع أجزائها، فإن كانت قريبة من زمان الذبح أحتال لقطع اللبن بأن ينضح ضرعها بالماء البارد حتى ينقطع اللبن، ولا يحلبها وإن كانت بعيدة ويضرها فعل ذلك بها حلب لبنها وتصدق به؛ لأنه حق الله تعالى ومصرف حقوقه الفقراء، وإن شربه أو صرفه إلى حاجة نفسه فعليه أن يتصدق بمثله أو بقيمته؛ لأنه مضمون عليه وهاتان المسألتان من الزوائد.

حكم الهدي إذا تلف
أو تعيب بعد وصوله أو في الطريق

قال: (ولو عطب تطوع سقط).
لتعلق القربة بهذا المحل وقد فات ففات ما تعلق به.

قال: (أو واجب أو تعيب أعاض عنه وصنع به ما شاء).

لبقاء الواجب في ذمته بعد هلاك الهدي ولعدم تأدي الواجب بالمعيب فلابد من غيره ويصنع بالمعيب ما شاء؛ لأنه خالص ملکه
قال: (أو بدنة: فإن كانت تطوعًا نحرها وصبغ بدمها قلادتها، وضرب بها صفحتها، وتصدق بها على الفقراء، أو واجبة أعاض عنها وفعل بتلك ما شاء).
إذا عطبت البدنة في الطريق وكانت تطوعًا نحرها وصبغ بدمها قلادتها وضرب بالقلادة صفحة سنامها بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية الأسلمي وفائدة ذلك: أن يعلم الناس أنه هدي مخصوص
بالفقراء دون الأغنياء.
ولما كان الإذن في تناولها معلقا بشرط بلوغها محلها كان ذلك مقتضيا أن لا يجوز التناول قبل ذلك؛ لأن التصدق أفضل من جعلها جزرًا للسباع مع اشتمال التصدق على القربة، والمقصود منها هو القربة.
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1781