اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

المفاوضة على شروط لا يهتدي إلى استيفائها العوام في معاملاتهم أشترط اللفظ بها، حتى لو كاناعالمين بشروطها، فعقدوا شركة المفاوضة بلفظ آخر مع أستيفائها، صح.
والمسألة زائدة

الربح بالتعاطي
قال: وبالتعاطي مطلقا في الأصح.
إذا تبايعا بالتعاطي من غير إيجاب وقبول صح البيع مطلقا؛ يعني: في نفائس السلع، وخسائسها وأشار بقوله: في الأصح إلى ما قاله الكرخي من جواز ذلك في خسائس السلع، وما جرت العادة بالتعاطي فيه.
والأصح هو: الإطلاق؛ لوجود المراضاة. كذا ذكره في «الهداية»
وهذه الجملة من الزوائد.

خيار القبول
قال: (ويخير القابل في المجلس، فإن شاء قبل، وإن شاء رد، من غير تفريق صفقة، إلا بالرضا، وتفصيل
الثمن، فإن قام أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب
وإنما ثبت للقابل هذا الخيار بعد الإيجاب - ويُسمى: خيار القبول لأنه لولاه للزمه حكم العقد من غيره) رضاه، وإذا خلا الإيجاب جـ 7 عن الإلزام بدون القبول كان للموجب الرجوع؛ لأنه لم يتعلق، بإيجابه حق ليكون بالرجوع مبطلا له.

وإنما قيد بالمجلس؛ لأنه جعل في الشرع جامعا للمتفرقات، وجعل كالساعة الواحدة وإن تباعد طرفا، زمانه تحقيقا لليسر.

و مجلس الرسول والكتاب كمجلس العقد بالخطاب، ومجلس البياعات لا يجري بين الإيجاب والقبول ما يدل على الإعراض.

وإن كانا يمشيان، أو كانا على دابتين، وجب اتصال الجواب بالخطاب والفصل اليسير مبطل والسير من
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1781