اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

أحدهما كالسير منهما.

ولو أوجب أحدهما وهما، واقفان فسارا جميعا أو أحدهما قبل القبول بطل الإيجاب والسفينة الجارية كالبيت، لا يمنع الأنفصال بينهما الاتصال حكما
وإنما زاد قوله: (من غير تفريق صفقة)؛ لاشتمال ذلك على الإضرار والتصرف في الإيجاب، فإن البائع قد يجمع بين سلعتين؛ لترويج إحداهما، ويضيف الإيجاب إليهما معا فيكون قبول إحداهما ردا للإيجاب المضاف إلى الكل وفيه ضرر، الشركة وأنها عيب، فلا يلزمه إلا بالرضا

ويريد بتفصيل الثمن فيما إذا كان منقسما على المبيع باعتبار القيمة، كما إذا جمع بين عبدين أو ثوبين فقال بعتهما بألف، كل واحد بخمسمائة، فإن تفصيل الثمن جعل هذا العقد في حكم عقدين، فلم على
يكن في قبول أحدهما تفريق الصفقة، أما إذا كان الثمن منقسما المبيع باعتبار الأجزاء لم يعتبر التفصيل.

كما إذا باع قفيزين بعشرة، وكلاهما من جنس واحد فإن نصيب كل قفيز من الثمن معلوم؛ لأنه منقسم عليهما بالأجزاء، فكان في حكم المفصل.

خيار المجلس
قال: (ويلزم بحصولهما، ونلغي خيار المجلس)
إذا حصل الإيجاب والقبول تم البيع ولزم، ولا يثبت لهما خيار المجلس بعدم لزوم البيع
ولم يحتج إلى أستثناء خيار الرؤية والعيب؛ لأنه عقد لكل واحد منهما فصلا على حدة، يعرف منهما حكمهما

وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لكل منهما الخيار ماداما في مجلسهما؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا

ولنا: أن إثبات الخيار لأحدهما يستلزم إبطال حق الآخر فينتفي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام؛
المجلد
العرض
29%
تسللي / 1781