اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

يعني: إذا كان في البلد نقود مختلفة، وكلها رائجة، وماليتها مختلفة، فالعقد فاسد؛ لجهالة الثمن المفضية إلى النزاع فلايد من تعيين أحدهما؛ دفعا لتلك الجهالة المانعة من التسليم.

البيع بالثمن الحال والمؤجل
قال: (ويجوز بالحال و إلى أجل معلوم).

أي: ويجوز بالثمن الحال وبالثمن المؤجل، إلى أجل معلوم
أما الأول؛ فلإطلاق قوله تعالى و أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وعليه إجماع الأمة

وأما البيع بالثمن إلى أجل؛ فلأنه - صلى الله عليه وسلم -: أشترى إلى أجل معلوم ورهن على الثمن درعه درعه.
وأما وجوب العلم بالأجل؛ فللتحرز عن فساد العقد للجهالة المانعة من التسليم المفضية إلى المنازعة فهذا يطالب في قريب المدة، وهذا لا يسلم إلا في بعيدها ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم، فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم»

منع البائع السلعة الحالة بالثمن المؤجل إلى سنة

قال: (وللمشتري أجل سنة ثانية لمنع البائع السلعة سنة الأجل).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: إذا باع شيئًا معينًا بثمن مؤجل إلى سنة، ولم يسلم المبيع حتى انقضت السنة ثم سلم المبيع فللمشتري سنة أخرى بعد تسليم المبيع وقالا: ليس له إلا السنة الماضية
لهما: أن السنة أسم لأيام معدودة، مبدؤها عقد البيع، وقد انقضت؛ فلا أجل له غيرها، كما لو كان الأجل إلى ب3 رمضان.
وله: أن المشتري إنما أجل الثمن؛ ليتصرف في المبيع ويوفي الثمن بواسطة التصرف في المبيع، فكان التأجيل إلى سنة محمولا على سنة مبدؤها قبض المبيع عرفا؛ تحصيلا لفائدة التأجيل بخلاف رمضان؛ لأنه أسم على رمضان خاص، فكان منصرفا إلى أول رمضان يأتي عقيب العقد.

بيع الحبوب مكايلة ومجازفة
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1781