اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

وأطلق قوله: وللمشتري الخيار؛ ليشمل ما قبل ذلك وما بعده.
لهما: أن هذه جهالة غير مانعة من صحة العقد؛ لعدم إفضائها إلى المنازعة، فإن بيديهما رفعها وصار كما إذا باع أحد العبدين على أنه بالخيار في تعيين أحدهما
وله: أن ما سماه معلوم القدر والثمن، فصح العقد فيه؛ لصحة إقراره من الجملة، وما وراءه مجهول القدر ومستلزم جهالة الثمن، وجهالة المبيع والثمن مفسدة للعقد إلا أن يرتفع الجهالة بتسمية المجموع أو بالكيل في المجلس.

وإنما شرطنا المجلس؛ لأن الإعلام فيه أو في آخره، كالإعلام في نفس العقد؛ لكونه جامعا للمتفرقات.
أما إذا تبدل المجلس على الفساد، فقد أستحكم، فلم يمكن إصلاحه

بيع صبرتين كل قفيز بدرهم وقدرهما مجهول
قال: (وفاسد في صبرتين من جنسين).
هذا معطوف على قوله: صحيح في فرد والجملة إسمية حذف المبتدأ منها؛ لدلالة المسألة السابقة عليه قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: إذا باع صبرتين حنطة وشعيرا، مشيرًا إليهما كل قفيز، بدرهم وقدرهما مجهول، لم يصح
البيع في شيء منهما

وقالا: صح لقيام طريق العلم برفع الجهالة
وله: أن الجهالة قائمة؛ للتفاوت بين الصبرتين.

بيع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول
قال: وفي قَطِيعِ غنم.
هو معطوف على صبرتين أي: وفاسد في قطيع.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: إِذا باع قطيع غنم كل شاة بدرهم والمجموع مجهول، فالبيع فاسد.

:وقالا: صحيح؛ لقيام طريق المعرفة باعتبار الإشارة إلى القطيع وقيام المعرفة بثمن كل شاة وارتفاع الجهالة
المجلد
العرض
30%
تسللي / 1781