شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بالعد من غير ضرر يلحق البائع، وقيام طريق المعرفة كنفس المعرفة 3ب في جواز البيع؛ كما لو باع عبدًا بوزن هذا الحجر ذهبًا.
وله: أن كلمة كل دخلت على منكر فاقتضت العموم، فإن حمل على عموم الشمول كان ثمن المجموع مجهولا
وإن حمل على العموم للأفراد كان المبيع مجهولاً جهالة (تفضي إلى المنازعة؛ للتفاوت بين أفراد الشاة بخلاف القفيز من الصبرة فإن المبيع وإن كان مجهولاً؛ لكن تساوي أفراد القفزان يمنع
التنازع.
بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة
قال: (وثوب مذارعة).
هذا معطوف على المجرور، قبله أي وفاسد في بيع ثوب مذارعة.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: إذا باع ثوبًا مذارعة كل ذراع بدرهم، ولم يسم جملة الذرعان، فالبيع فاسد.
وقالا: صحيح؛ لإمكان رفع هذه الجهالة بما لاضرر فيه.
وله: أن جملة الثمن والمبيع مجهول، ففسد البيع، ولا يصح في ذراع واحد؛ للتفاوت بين أفراد المذروع
بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه
قال: (وعشرة أذرع من مائة ذراع من دار بمائة ولو كانت هذا أسهما جاز).
فهذا أيضًا معطوف على ما سبق. قال أبو حنيفة ل - رضي الله عنهم -: إذا باع عشرة أذرع من مائة من دار أوحمام، فسد البيع، وقالا: جاز، ولو ذكر مكان الأذرع أسهما جاز بالاتفاق
لهما: أن نسبة العشرة الأذرع من المائة معلومة وهي العشرة، فأشبه السهم.
(
وله: أن الذراع حقيقة هو: الآلة التي يذرع بها، واستعير اسمها لما يحل الذرع به، وأنه لا يكون إلا معلوما،
وله: أن كلمة كل دخلت على منكر فاقتضت العموم، فإن حمل على عموم الشمول كان ثمن المجموع مجهولا
وإن حمل على العموم للأفراد كان المبيع مجهولاً جهالة (تفضي إلى المنازعة؛ للتفاوت بين أفراد الشاة بخلاف القفيز من الصبرة فإن المبيع وإن كان مجهولاً؛ لكن تساوي أفراد القفزان يمنع
التنازع.
بيع الثوب مذارعة من غير تسمية الجملة
قال: (وثوب مذارعة).
هذا معطوف على المجرور، قبله أي وفاسد في بيع ثوب مذارعة.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنهم -: إذا باع ثوبًا مذارعة كل ذراع بدرهم، ولم يسم جملة الذرعان، فالبيع فاسد.
وقالا: صحيح؛ لإمكان رفع هذه الجهالة بما لاضرر فيه.
وله: أن جملة الثمن والمبيع مجهول، ففسد البيع، ولا يصح في ذراع واحد؛ للتفاوت بين أفراد المذروع
بيع عشرة أذرع من مائة ذراع من دار ونحوه
قال: (وعشرة أذرع من مائة ذراع من دار بمائة ولو كانت هذا أسهما جاز).
فهذا أيضًا معطوف على ما سبق. قال أبو حنيفة ل - رضي الله عنهم -: إذا باع عشرة أذرع من مائة من دار أوحمام، فسد البيع، وقالا: جاز، ولو ذكر مكان الأذرع أسهما جاز بالاتفاق
لهما: أن نسبة العشرة الأذرع من المائة معلومة وهي العشرة، فأشبه السهم.
(
وله: أن الذراع حقيقة هو: الآلة التي يذرع بها، واستعير اسمها لما يحل الذرع به، وأنه لا يكون إلا معلوما،