شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولكن إنما تنفذ الإقالة في حق الوكيل والمشتري، لا في حق الموكل، حتى لا يعود العين إلى ملك الموكل.
وعند أبي يوسف: لا يسقط الثمن عن المشتري بالإقالة؛ لأن على قوله الوكيل لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراء، فكذا لا يملك الإسقاط بالإقالة غير أنَّ الإقالة عنده بيع، فيصير الوكيل مشتريا المبيع
من المشتري لنفسه ويبقى الثمن للموكل في ذمة المشتري، ويجب للمشتري في ذمة الوكيل مثله
ذكره صاحب المحيط» فهذا التفصيل هو الصحيح فاعرفه.
إحضار النية في بيع الوكيل
قال: (ولو وكله بشراء شيء موصوف غير عين، فاشتراه من غير نية يعتبره نقده، وجعله للوكيل).
إذا وكل رجلًا بشراء شيء موصوف غير عين، فاشتراه الوكيل، ولم تحضره النية عند شرائه، أنه له أو للموكل.
قال أبو يوسف: يعتبر نقده الثمن، فإن كان من ماله فهو له وإن كان من مال الموكل فهو للموكل. وقال محمد: هو للوكيل إلَّا أن ينوي أنه للموكل.
له: أن الأمثل في تصرفات العاقل أن تكون له، إلا أن يباشره لغيره، وإنما يعرف ذلك بقصده ونيته ولم يوجد فيكون العقد له ولو أشترى لنفسه وأدى الثمن من مال الموكل لا يصير للموكل.
ولأبي يوسف: أن الموجود من الشراء مطلق، يحتمل أن يكون له، ويحتمل أن يكون للموكل احتمالا على السواء، فيحكم النقد كما يحكم عند تكاذبهما بالإجماع أعتمادًا على الظاهر.
أثر الوكالة في بيع العينة
قال: (ولو باع متاعا فقبضه المشتري ولم ينقد الثمن فوكل البائع من يشتريه له بأقل مما باعه قبل النقد فاشتراه، فهو صحيح، ويبطل التوكيل، وجعله للآمر بعقد فاسد).
رجل باع شيئًا فقبضه المشتري قبل أن ينقد الثمن، ثم وكل البائع رجلًا أن يشتري ما باعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن فاشتراه، فالوكالة صحيحة عند أبي حنيفة والمبيع يقع للأمر.
وقال أبو يوسف: الوكالة باطلة، والمشترى للمشتري.
وعند أبي يوسف: لا يسقط الثمن عن المشتري بالإقالة؛ لأن على قوله الوكيل لا يملك إسقاط الثمن عن المشتري بالإبراء، فكذا لا يملك الإسقاط بالإقالة غير أنَّ الإقالة عنده بيع، فيصير الوكيل مشتريا المبيع
من المشتري لنفسه ويبقى الثمن للموكل في ذمة المشتري، ويجب للمشتري في ذمة الوكيل مثله
ذكره صاحب المحيط» فهذا التفصيل هو الصحيح فاعرفه.
إحضار النية في بيع الوكيل
قال: (ولو وكله بشراء شيء موصوف غير عين، فاشتراه من غير نية يعتبره نقده، وجعله للوكيل).
إذا وكل رجلًا بشراء شيء موصوف غير عين، فاشتراه الوكيل، ولم تحضره النية عند شرائه، أنه له أو للموكل.
قال أبو يوسف: يعتبر نقده الثمن، فإن كان من ماله فهو له وإن كان من مال الموكل فهو للموكل. وقال محمد: هو للوكيل إلَّا أن ينوي أنه للموكل.
له: أن الأمثل في تصرفات العاقل أن تكون له، إلا أن يباشره لغيره، وإنما يعرف ذلك بقصده ونيته ولم يوجد فيكون العقد له ولو أشترى لنفسه وأدى الثمن من مال الموكل لا يصير للموكل.
ولأبي يوسف: أن الموجود من الشراء مطلق، يحتمل أن يكون له، ويحتمل أن يكون للموكل احتمالا على السواء، فيحكم النقد كما يحكم عند تكاذبهما بالإجماع أعتمادًا على الظاهر.
أثر الوكالة في بيع العينة
قال: (ولو باع متاعا فقبضه المشتري ولم ينقد الثمن فوكل البائع من يشتريه له بأقل مما باعه قبل النقد فاشتراه، فهو صحيح، ويبطل التوكيل، وجعله للآمر بعقد فاسد).
رجل باع شيئًا فقبضه المشتري قبل أن ينقد الثمن، ثم وكل البائع رجلًا أن يشتري ما باعه له بأقل مما باعه قبل أن ينقد الثمن فاشتراه، فالوكالة صحيحة عند أبي حنيفة والمبيع يقع للأمر.
وقال أبو يوسف: الوكالة باطلة، والمشترى للمشتري.