شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولاية التنفيذ؛ لأنه يملكها على البدل، ومتى بطل عنه كل من الولايتين تم العقد نافذا، كما لو مات، ومالك العين لا يملك الفسخ؛ لأنه غير من شرط له الخيار.
وقال محمد ر - رضي الله عنه -: الخيار باقٍ للبائع ولا يتم ... العقد، ولكن لا يملك الإجازة، بل يملك الفسخ؛ لأن المبيع لم يخرج عن ملك المالك بعد، فالفسخ أمتناع عن الإزالة، وله ولاية ذلك، كما لو باع عينا له بعد بلوغه، ثم فسخ قبل الإجازة.
وأما الإجازة فتتضمن الإلزام، وهي تعتمد الولاية، ولا ولاية بالبلوغ، ولو مضت مدة الخيار نفذ البيع؛ لزوال المانع الذي هو الخيار، فيعمل العقد عمله عند زوال المانع، وهذا بخلاف الإجازة؛ لأنها تتضمن الإلزام، وقد أنتفت. وروي عن محمد له: أنه ينفذ بإجازة المالك في المدة، كما لو باع فضولي
ماله، بشرط الخيار له، فأجاز في المدة.
ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري
قال: (ولو اشترى عبدًا بشرط الكتابة فلم يكن تخير في أخذه بالجميع أو الترك).
لأنه شرط شرطا ملائما للعقد من جهة إعلام المبيع بوصفه، فهو وصف مرغوب فيه فاستحق من العقد بالشرط، ففواته يوجب التخيير؛ لعدم رضاه بدونه، وإذا أخذه، أخذه بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف توابع، فلا يقابلها شيء من الثمن.
وإنما لم يفد بفواته العقد؛ لأن هذا التفاوت في الوصف يُنزل منزلة التفاوت في النوع دون الجنس، ونظير ذلك ما إذا باعه ياقوتا فإذا هو زجاج فإنه لا ينعقد.
أما إذا كان من الجنس ينعقد ويتخير كما إذا باع ياقوتًا أحمر، فإذا هو أصفر كذلك في مسألتنا.
إجازة وفسخ من له الخيار في المدة بغير علم الآخر
وقال محمد ر - رضي الله عنه -: الخيار باقٍ للبائع ولا يتم ... العقد، ولكن لا يملك الإجازة، بل يملك الفسخ؛ لأن المبيع لم يخرج عن ملك المالك بعد، فالفسخ أمتناع عن الإزالة، وله ولاية ذلك، كما لو باع عينا له بعد بلوغه، ثم فسخ قبل الإجازة.
وأما الإجازة فتتضمن الإلزام، وهي تعتمد الولاية، ولا ولاية بالبلوغ، ولو مضت مدة الخيار نفذ البيع؛ لزوال المانع الذي هو الخيار، فيعمل العقد عمله عند زوال المانع، وهذا بخلاف الإجازة؛ لأنها تتضمن الإلزام، وقد أنتفت. وروي عن محمد له: أنه ينفذ بإجازة المالك في المدة، كما لو باع فضولي
ماله، بشرط الخيار له، فأجاز في المدة.
ظهور المبيع على خلاف شرط المشتري
قال: (ولو اشترى عبدًا بشرط الكتابة فلم يكن تخير في أخذه بالجميع أو الترك).
لأنه شرط شرطا ملائما للعقد من جهة إعلام المبيع بوصفه، فهو وصف مرغوب فيه فاستحق من العقد بالشرط، ففواته يوجب التخيير؛ لعدم رضاه بدونه، وإذا أخذه، أخذه بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف توابع، فلا يقابلها شيء من الثمن.
وإنما لم يفد بفواته العقد؛ لأن هذا التفاوت في الوصف يُنزل منزلة التفاوت في النوع دون الجنس، ونظير ذلك ما إذا باعه ياقوتا فإذا هو زجاج فإنه لا ينعقد.
أما إذا كان من الجنس ينعقد ويتخير كما إذا باع ياقوتًا أحمر، فإذا هو أصفر كذلك في مسألتنا.
إجازة وفسخ من له الخيار في المدة بغير علم الآخر