شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فصل في خيار الرؤية
قال: (من أشترى ما لم يره نجيز عقده مع الخيار)
خيار الرؤية لا يثبت إلا في أربعة أشياء: الشراء، والإجازة، والقسمة،
والصلح من دعوى مال على شيء بعينه فإذا أشترى ما لم يره، فالبيع
،
جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء، رده، وإن رده قبل الرؤية صح وانفسخ العقد، وإن أجازه قبل الرؤية لم يصح، وخياره باق وينفسخ بمجرد قوله رددت سواء كان قبل قبض المشتري، أو بعده ولا يشترط رضا البائع، ولا قضاء القاضي، بعد أن يكون بحضرة البائع، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وعند أبي يوسف يصح بحضرة البائع وبغير حضرته
وقال الشافعي: إذا أشترى ما لم يره لا يصح العقد أصلًا؛ لأن المعقود عليه مجهول الوصف.
وهذا متفق عليه، إلا أن جهالة الوصف عنده أثرت في صلب العقد؛ لكون الوصف مقصودا فجهالته تمكن غررًا في العقد، وصونه عن الجهالة والغرر واجب
وعندنا: أن أنعقاد العقد على المبيع باعتبار ذاته، وإنما صارت الذات محلا للبيع باعتبار المالية لا باعتبار قدر منه. فجهالة القدر لا تؤثر) في صلب العقد؛ بل في نفي لزومه؛ لاختلال الرضا بفقد) الوصف، فيثبت الخيار.
ولأنها جهالة غير مفضية إلى المنازعة، حيث يرد إذا لم يوافق غرضه، فأشبه جهالة الوصف في المشار إليه.
ليس للبائع خيار رؤية
قال: (ولا خيار للبائع فيما لم يره).
إذا باع شيئًا لم يره لزمه البيع، ولم يتخير.
وهذا هو القول المرجوع إليه لأبي حنيفة - رضي الله عنه - وكان يقول أولا: له الخيار اعتبارًا بخيار العيب والشرط؛ حيث
قال: (من أشترى ما لم يره نجيز عقده مع الخيار)
خيار الرؤية لا يثبت إلا في أربعة أشياء: الشراء، والإجازة، والقسمة،
والصلح من دعوى مال على شيء بعينه فإذا أشترى ما لم يره، فالبيع
،
جائز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء، رده، وإن رده قبل الرؤية صح وانفسخ العقد، وإن أجازه قبل الرؤية لم يصح، وخياره باق وينفسخ بمجرد قوله رددت سواء كان قبل قبض المشتري، أو بعده ولا يشترط رضا البائع، ولا قضاء القاضي، بعد أن يكون بحضرة البائع، عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
وعند أبي يوسف يصح بحضرة البائع وبغير حضرته
وقال الشافعي: إذا أشترى ما لم يره لا يصح العقد أصلًا؛ لأن المعقود عليه مجهول الوصف.
وهذا متفق عليه، إلا أن جهالة الوصف عنده أثرت في صلب العقد؛ لكون الوصف مقصودا فجهالته تمكن غررًا في العقد، وصونه عن الجهالة والغرر واجب
وعندنا: أن أنعقاد العقد على المبيع باعتبار ذاته، وإنما صارت الذات محلا للبيع باعتبار المالية لا باعتبار قدر منه. فجهالة القدر لا تؤثر) في صلب العقد؛ بل في نفي لزومه؛ لاختلال الرضا بفقد) الوصف، فيثبت الخيار.
ولأنها جهالة غير مفضية إلى المنازعة، حيث يرد إذا لم يوافق غرضه، فأشبه جهالة الوصف في المشار إليه.
ليس للبائع خيار رؤية
قال: (ولا خيار للبائع فيما لم يره).
إذا باع شيئًا لم يره لزمه البيع، ولم يتخير.
وهذا هو القول المرجوع إليه لأبي حنيفة - رضي الله عنه - وكان يقول أولا: له الخيار اعتبارًا بخيار العيب والشرط؛ حيث