شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
تبعا للظاهر وقال مالك - رضي الله عنه -: يجوز؛ لأن الظاهر وجوده، فجعل كالموجود، ولجريان العادة ببيع مثل ذلك بهذه الصفة
ولنا: أن ما لم يوجد ولم يظهر معدوم والعقد لا ينعقد على المعدوم، فيكون بيع معدوم وموجود؛ فلا يصح. قال بعض أصحابنا هذا إذا باع الثمرة، فلو باع الأصل بعدما نبت الزهر، جاز.
بيع النحل، ودود القز، وبيضه
قال: وأجاز بيع النحل المحرز، ودود القز، وبيضه مطلقًا، وهما الأوّلان تبعا
قال محمد - رضي الله عنه -: يجوز بيع النحل إذا كان محرزًا
وقيد الإحراز زائد، وكذلك دود القز، وبيضه مطلقًا، وقيد الإطلاق زائد.
وقوله: تبعا من الزوائد يعني: بانفرادها وتبعا لغيرها.
وقالا: يجوز بيع دود القز تبعا للقز، وبيع النحل تبعًا للكُوَّارَاتِ وهما الأولان وأما، بيضه، فلا يجوز مطلقًا ... وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - في البيض: روايتان وفي المنظومة هو مع أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال في لإيضاح: هو مع محمد في جواز بيعه. والمذكور في الكتاب ما في المنظومة لمحمد - رضي الله عنه -، إنّ كلا منهما منتفع به حقيقة وشرعا، ويجري فيها الشح والضنَّة، كما يجري في نفائس الأموال، ولا يوجد مباحة، فصح بيعها للضرورة.
ولهما: أن النحل والدود من الهوام فلا يجوز إيراد العقد عليهما بانفرادهما؛ ولأن كون المبيع منتفعًا به في الحال، أو في المآل شرط كونه محلا للبيع وعين النحل، والدود ليس منتفعًا، به، والمنتفع به غيرهما فلا يكون كلّ منهما محلا للبيع بنفسه.
وأما بيضه، فإن حكمه حكم دوده؛ لأنه أصله، ألا ترى أن المحرم يلزمه الضمان بتناول بيض، الصيد كما يلزمه بتناول نفس الصيد، إلا أن الدود يمكن أن يكون تبعًا للقز إذا ظهر القز عليه، بخلاف البيض، فصح؛ لصحة التبعية في الدود دونه.
اشتراط ما لا يقتضيه العقد
قال: (ويفسد بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد).
هذا أصل من الزوائد لما بعده من الفروع وهو أن كل شرط في البيع لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة راجعة إلى أحدٍ من الناس، فإنه يفسد به البيع؛؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط.
ولنا: أن ما لم يوجد ولم يظهر معدوم والعقد لا ينعقد على المعدوم، فيكون بيع معدوم وموجود؛ فلا يصح. قال بعض أصحابنا هذا إذا باع الثمرة، فلو باع الأصل بعدما نبت الزهر، جاز.
بيع النحل، ودود القز، وبيضه
قال: وأجاز بيع النحل المحرز، ودود القز، وبيضه مطلقًا، وهما الأوّلان تبعا
قال محمد - رضي الله عنه -: يجوز بيع النحل إذا كان محرزًا
وقيد الإحراز زائد، وكذلك دود القز، وبيضه مطلقًا، وقيد الإطلاق زائد.
وقوله: تبعا من الزوائد يعني: بانفرادها وتبعا لغيرها.
وقالا: يجوز بيع دود القز تبعا للقز، وبيع النحل تبعًا للكُوَّارَاتِ وهما الأولان وأما، بيضه، فلا يجوز مطلقًا ... وعن أبي يوسف - رضي الله عنه - في البيض: روايتان وفي المنظومة هو مع أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال في لإيضاح: هو مع محمد في جواز بيعه. والمذكور في الكتاب ما في المنظومة لمحمد - رضي الله عنه -، إنّ كلا منهما منتفع به حقيقة وشرعا، ويجري فيها الشح والضنَّة، كما يجري في نفائس الأموال، ولا يوجد مباحة، فصح بيعها للضرورة.
ولهما: أن النحل والدود من الهوام فلا يجوز إيراد العقد عليهما بانفرادهما؛ ولأن كون المبيع منتفعًا به في الحال، أو في المآل شرط كونه محلا للبيع وعين النحل، والدود ليس منتفعًا، به، والمنتفع به غيرهما فلا يكون كلّ منهما محلا للبيع بنفسه.
وأما بيضه، فإن حكمه حكم دوده؛ لأنه أصله، ألا ترى أن المحرم يلزمه الضمان بتناول بيض، الصيد كما يلزمه بتناول نفس الصيد، إلا أن الدود يمكن أن يكون تبعًا للقز إذا ظهر القز عليه، بخلاف البيض، فصح؛ لصحة التبعية في الدود دونه.
اشتراط ما لا يقتضيه العقد
قال: (ويفسد بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد).
هذا أصل من الزوائد لما بعده من الفروع وهو أن كل شرط في البيع لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة راجعة إلى أحدٍ من الناس، فإنه يفسد به البيع؛؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط.