اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

اشتراط المماثلة في الصرف عند اتحاد الجنس
قال: (وتشترط المماثلة عند أتحاد الجنس حتى صح الجزاف عند الاختلاف، لا في الأوصاف).
إذا باع ذهبًا بذهب، أو فضة بفضة، لا يجوز إلَّا مثلا بمثل، وإن اختلفا في الجودة، والصياغة، وهو معنى قوله: لا في الأوصاف، ولو باع فضة بذهب، جاز فيه التفاضل، ووجب التقابض، وهو معنى قوله: حتى صح الجزاف عند الاختلاف؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، مثلًا بمثل ووزنا بوزن يدا بيد، والفضل ربا» الحديث. وقال: «جيدها ورديئها سواء» و: إذا اختلفا الجنسان فبيعوا كيف شئتم ولأن المساواة عند اختلاف الجنس ليس بشرط، فصح؛ لعدم احتمال الربا، بخلاف ما إذا أتحد، الجنس، لاحتمال الربا.

اشتراط التقابض في الصرف قبل التفرق بالأبدان
قال: (والتقابض قبل التفرق بالأبدان مطلقًا).
قيد الإطلاق، زائد والمراد به أن التقابض قبل التفرق شرط؛ سواء كان العوضان من جنس واحد أو من جنسين، حتى إذا باع مجازفة، لا بد من التقابض في المجلس والتقابض معطوف على المماثلة.
ووجه أشتراط ذلك ما روينا وقول عمر - رضي الله عنه -: وإن أستنظرك أن: يدخل بيته فلا تنظره والأصل أن التعيين شرط لصحة العقد والنقدان لا يتعينان بالتعيين عندنا، وإنما يتعينان بالقبض فاعتبر.
وعلى هذا اجتمعت الأمة. وفائدة شرط التفرق بالأبدان أنهما لو كان يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس، أو أُغمي عليهما، لا يبطل الصرف، ولو أخذ كل منهما في جهة، أو ذهب أحدهما وبقي الآخر، وقع التفرق، ثم لا العقد بعد ذلك أبدا؛ لفوات يصح شرط صحة العقد
خيار الشرط، والأجل في الصرف
قال: (ولا يصح خيار الشرط فيه، ولا الأجل).
المسألتان زائدتان: أما شرط الخيار؛ فلأنه لا يبقى به القبض مستحقا، وأما الأجل؛ فلأنه يفوت القبض المستحق بالعقد).
إسقاط خيار الشرط، والأجل في المجلس
قال: (فإن أسقطا في المجلس صح).
لارتفاع المفسد قبل تقرره وهذه أيضًا زائدة
انتقاض عقد الصرف برد بعض البدل
المجلد
العرض
37%
تسللي / 1781