اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

لهما: أن دراهمه قائمة بأعيانها حقيقة فشابه اختلاط الدراهم بالدنانير، ومن جهة أنها غير متميزة عن دراهمه شابه اختلاط المانع بمثله، فله أن يميل إلى قيامها حقيقة فيشارك، وله أن يميل إلى أنها مستهلكة فيضمن.
وله: أنه أخرجها بالخلط عن انتفاع المالك بها؛ لأنه لا يصل إلى أعيانها؛ لعدم التمييز والانتفاع تابع للوصول إلى العين، فكان مستهلكا لها معنى، فكان كخلط المائع، بجنسه، بخلاف خلطها بالدنانير؛ لإمكان التمييز

تأجيل الدراهم المضمونة بالاستهلاك
قال: (ولو أستهلك دراهم، غيره، فضمنها، فأجلت أجزنا التأجيل). إذا أستهلك الرجل دراهم غيره فوجب ضمانها عليه، فأراد تأجيلها، فأجلها صاحب الدين جاز التأجيل، خلافا لزفر
له: أنه في معنى الصرف، وتأجيل أحد بدلي الصرف لا يجوز، وقياسًا على القرض.
ولنا: أن موجب الأستهلاك موجب الغصب، وأنه ثابت في الذمة تأجيله؛ لكونه دينًا، والقرض في معنى العارية؛ ولهذا كانت ويصح عارية النقدين، قرضًا والمأخوذ من المستقرض عين ما أخذ حكمًا كيلا يلزم جواز الصرف بدون قبض بدليه في المجلس، والتأجيل في العارية غير لازم، أما في الأستهلاك فهو دين فيصح تأجيله كباقي الديون.

التفرق بعد قبض ثمن إناء الفضة
قال: (ولو باع إناء فضة فافترقا، وقد قبض بعض ثمنه، صح فيه، وكان شركة).
لأنه صرف، فصح فيما وجد شرطه، وهو التقابض قبل الافتراق، وبطل فيما لم يوجد.
وهذا الفساد طار؛ لأن العقد يصح، ثم يبطل بالتفرق؛ فلهذا لم يسر في الجميع

ظهور الاستحقاق في بعض إناء الفضة
بعد تفرق البائع والمشتري
قال: (ولو أستحق بعضه).
تخير المشتري في أخذ الباقي أو رده؛ لأن الشركة عيب، فيتخير المشتري بين أخذ ما بقي من الإناء بحصته، وبين أن يرده بالعيب.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1781