اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فإذا حملناه على ما ذكرنا من الوجه، لم يكن فيه تغيير لكلامه مع تحصيل الصحة، فكان أولى.
فأما ما لا يجري فيه الربا فالوجوه كلها فيه سواء من حيث الصحة، فأثبتناه على طريق الشيوع إذ المقابلة فيه أتم.
وأما بيع در همين صحيحين ودرهم غلة بدرهمين غلة ودرهم صحيح فجائز عندنا خلافًا للشافعي - رضي الله عنه - أيضًا.
والغَلَّة من الدراهم هي: المقطَّعَة التى في القطعة منها قيراط وطسوج وحبة.
ذكره صاحب المغرب عن أبي يوسف الله في «رسالته»، ويشهد له ما قال في «الإيضاح»: ويكره أن يقرضه غلة)، ليرد عليه صحاحًا.
قال صاحب الهداية»: الغلة ما يرده بيت المال ويأخذه التجار.
له: أن البدل مختلف، فانقسم عوضه على قيمته، وصار حصة الغلة أقل من وزنها، فلا يجوز
ولنا: أن المساواة في الوزن، حاصلة والجودة ساقطة الأعتبار عند المقابلة بالجنس، فلم تكن المقابلة بالقيمة
الاعتبار للجنس الغالب في النقدين
قال: (ويعتبر في النقدين غلبة الذهب والفضة، فإن غلب الغش جاز بيعها بجنسها متفاضلا).
الأعتبار في الدراهم والدنانير غلبة الفضة والذهب عليها، فإنها لا تخلو عن غش في العادة، وقد يكون خلقيا فيها، كما في الرديء منها، فيلحق الغش القليل بوصف الرداءة والنص لم يفرق بين الرديء والجيد في مال الربا فقال: (جيدها ورديئها سواء).
وإذا كان الأعتبار للغلبة لم يجز بيعها بجنسها متفاضلا، كما لا يجوز في الجياد، بيع بعضها ببعض ولا يجوز بيع الخالصة بها إلا سواء بسواء وزنًا، وكذلك لا يجوز الاستقراض بها إلَّا وزنًا، وإذا كان الغالب عليها الغش فليس في حكم الدراهم والدنانير أعتبارًا للغالب، فإذا بيعت بجنسها متفاضلا، جاز، صرفا للجنس إلى خلاف الجنس، وهو في حكم شيئين: فضة وصُفْر ولكن يشترط التقابض في المجلس؛ لوجود الفضة من الجانبين، ومتى شرط القبض في الفضة أعتبر في الصفر؛ لعدم تمييزه عنه، أو لأنه لا يتميز إلا بضرر، والمعاملة فيها عدا ووزنا تابع للعرف، وإن كانت تروج كانت أثمانًا لا تتعين بالتعيين، وإن كانت لا كانت تروج سلعا للتعين بالتعيين، وإن قبلها البعض دون البعض كانت كالزيوف يتعلق العقد بجنسها إن علم البائع لتحقق رضاه، وإلا فجنسها من الجياد لعدم الرضا منه.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1781