اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

فضل لا يقابله عوض فلا يجوز.

ولهما: أن صفة الثمنية ثابتة باصطلاحهما، وبإقدامهما على هذا العقد تركا الأصطلاح، فكانتعروضًا، فتعينت بالتعيين، فجاز بيع الواحد منها بالاثنين، ولهما ولاية على أنفسهما فلم يكن إجماع غيرهما على
الثمنية مانعا في ترك الاصطلاح في حقهما
كساد وهلاك الفلوس المقترضة
قال: (ولو أستقرضها فكسدت رد عينها، فإن هلكت، فعليه رد مثلها و يوجب القيمة يوم القبض لا يوم الكساد
إذا أستقرض فلوسًا فكسدت فعليه أن يرد عينها، إن كانت قائمة بالإجماع وإن كانت هالكةً، فعليه رد مثلها عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: عليه قيمتها يوم قبضها
وقال محمد - رضي الله عنه -: عليه قيمتها يوم كسادها.
لهما في وجوب القيمة: أن الواجب في الذمة هو المثل، ولكن بوصف الثمنية؛ لأنه أخذها بهذا الوصف والأوصاف معتبرة في الديون؛ لأن تعريفها بالأوصاف وبالكساد تعذر ردها بوصفها، فيجب القيمة بخلاف ما إذا كان عينها موجودًا؛ حيث يردها دون قيمتها؛ لأن الوصف في الأعيان المشار إليها، لغو لكونها معروفة بذواتها دون أوصاف، فتعلق الرد بالعين ثم أختلافهما في وجوب القيمة يوم القبض أو الكساد فرع الاختلاف في غصب المثلي إذا انقطع، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
وله: أن الإقراض لا ينعقد لإيجاب المثل في الذمة؛ لأنه حينئذ يكون صرفا لم يقبض عوضه قبل الافتراق فيكون فاسدًا، لكن العقد لتمليك المنفعة، إلا أن تمليك المنفعة لا يمكن فيها مع بقاء عينها، فيثبت الملك للمستقرض ضرورة الانتفاع بها، ثم وجب رد المثل لتكون العين مردودة حكمًا، والوصف لا يراعى في العين لصحة الرد، كما لو أستعار متاعًا، فتراجعت قيمته، لم يمنع صحة الرد بخلاف الدين؛ إذ المخرج له عن العهدة رد المثل، وإنما يكون مثلا بوصفه الذي عرف ثبوته في الذمة، فافترقا
الشراء بنصف درهم فلوس أو دائق فلوس أو بقيراط فلوس
قال: (وأجزنا الشراء بنصف درهم فلوس، ويؤدي منها ما يباع به).
إذا اشترى شيئًا بنصف درهم فلوس، أو دانق فلوس، أو بقيراط فلوس جاز، ويجب عليه أن
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1781