شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
يؤدي من الفلوس ما يباع منها بنصف درهم، ودانق، وقيراط
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز جميع ذلك إلا بالعدد
له: أن الشراء وقع بالفلوس وأنها معلومة بالعدد لا بالدائق والدرهم، فيجب عددها تحرزا عن جهالة الثمن.
ولنا: أن ما يباع من الفلوس بين الناس بنصف درهم ودانق، معلوم فيما بينهم؛ لأن الكلام فيه فأغنى العلم به عن العدد
الشراء بدرهم فلوس
قال: (ويجيزه بدرهم فلوس، ومنعه).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - إذا اشترى شيئًا بدرهم فلوسا جاز. وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز. وأبو حنيفة مع أبي يوسف، كذا ذكره في ما، الهداية».
لمحمد أن الدليل يأبى جواز البيع على هذا الوجه؛ لاشتماله على صفقتين في صفقة، كأنه أشترى الفاكهة بنصف درهم، واشترى نصف الدرهم بما يباع به من الفلوس وأنه لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى اليمن: «انههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن صفقتين في صفقة، وعن بيع وشرط.
إلَّا أنا جوزنا في القليل، دفعًا لحاجة الناس أعتبارًا للتعامل، وحرمنا في الكثير على قضية الدليل والدرهم فما فوقه كثير، وما دونهقليل.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه - وهو الاستحسان أن التعامل أجاز ما دون الدرهم؛ لحاجتهم؛ فأجزناه في الدرهم والزائد عليه كذلك؛ ولأن ما يقابل الدرهم من الفلوس معلوم القدر 5ب في أصطلاح الناس؛ إذ الكلام فيه فلا يكون الثمن مجهولًا أعتبارا للسعر الغالب في البلد، فصار كالنقد الغالب في البلد الذي فيه نقود مختلفة
إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوسا، وبنصفه نصفًا إِلَّا حبة صفقة واحدة، أو صفقتين
قال: (ولو أعطاه درهما فقال: أعطني بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلا حبةً، فهو فاسد مطلقًا، وأجازاه في الفلوس، ولو كرر الإعطاء فالحكم كقولهما).
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز جميع ذلك إلا بالعدد
له: أن الشراء وقع بالفلوس وأنها معلومة بالعدد لا بالدائق والدرهم، فيجب عددها تحرزا عن جهالة الثمن.
ولنا: أن ما يباع من الفلوس بين الناس بنصف درهم ودانق، معلوم فيما بينهم؛ لأن الكلام فيه فأغنى العلم به عن العدد
الشراء بدرهم فلوس
قال: (ويجيزه بدرهم فلوس، ومنعه).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه - إذا اشترى شيئًا بدرهم فلوسا جاز. وقال محمد - رضي الله عنه -: لا يجوز. وأبو حنيفة مع أبي يوسف، كذا ذكره في ما، الهداية».
لمحمد أن الدليل يأبى جواز البيع على هذا الوجه؛ لاشتماله على صفقتين في صفقة، كأنه أشترى الفاكهة بنصف درهم، واشترى نصف الدرهم بما يباع به من الفلوس وأنه لا يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى اليمن: «انههم عن أربع: عن بيع ما لم يقبضوا، وعن ربح ما لم يضمنوا، وعن صفقتين في صفقة، وعن بيع وشرط.
إلَّا أنا جوزنا في القليل، دفعًا لحاجة الناس أعتبارًا للتعامل، وحرمنا في الكثير على قضية الدليل والدرهم فما فوقه كثير، وما دونهقليل.
ولأبي يوسف - رضي الله عنه - وهو الاستحسان أن التعامل أجاز ما دون الدرهم؛ لحاجتهم؛ فأجزناه في الدرهم والزائد عليه كذلك؛ ولأن ما يقابل الدرهم من الفلوس معلوم القدر 5ب في أصطلاح الناس؛ إذ الكلام فيه فلا يكون الثمن مجهولًا أعتبارا للسعر الغالب في البلد، فصار كالنقد الغالب في البلد الذي فيه نقود مختلفة
إذا أعطاه درهمًا ليأخذ بنصفه فلوسا، وبنصفه نصفًا إِلَّا حبة صفقة واحدة، أو صفقتين
قال: (ولو أعطاه درهما فقال: أعطني بنصفه فلوسًا، وبنصفه نصفًا إلا حبةً، فهو فاسد مطلقًا، وأجازاه في الفلوس، ولو كرر الإعطاء فالحكم كقولهما).