اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الرهن

وعنده حكم الرهن تعلق الدين بالعين استيفاء منه عينا بالبيع .. له: أن الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء، وإنما يكون وثيقة أن لو تعلق به من عينه بالبيع؛ لأن المديون من قبل كان مطالبًا بالإيفاء من غير تعين، محل وبالرهن لم يزل ذلك، ولكن زاد عليه أنه صار مطالبًا بالإيفاء من عين هذا المحل بيعًا، واستيفاء للدين من الثمن على مثال الكفالة، فإن موجبها عند ثبوت الدين في ذمة الكفيل مع بقائه في الأصيل؛ ليحصل معنى التوثق في جانب الوجوب بضم إحدى الذمتين إلى الأخرى، وفي الرهن ليحصل. معنى التوثق بتعيين محل بقائه مطلقًا في غيره.
ولنا: أن الرهن ينبئ عن معنى الحبس واللزوم لغة، والأصل أن الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية على ما ينبئ عنه، فيجب جعل الحبس حكمًا شرعيًّا، للرهن ولا يكون حكمًا لازما للرهن إلا بإثبات ملك الحبس واليد فيثبت أن حكمه ملك اليد والحبس، وإنما تثبت هذه اليد لجهة الاستيفاء تحقيقا لمعنى الوثيقة؛ ليقع الأمن بالحبس من الجحود، وليصير عاجزا عن الانتفاع به، فيتسارع إلى قضاء الدين؛ لحاجته، أو لضجره، فقد ثبت الاستيفاء إذا من وجه، وتقرر بالهلاك، فلو أستوفاه بعد الهلاك أدى إلى الربا؛ لكونه مستوفيا مرتين من حيث ملك اليد. إذا ثبت هذا الأصل عرفت المسائل المتفرعة عليه فمنها أن الرهن عندنا مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين، فإذا هلك وقيمته والدين سواء؛ صار المرتهن مستوفيا لدينه حكمًا، وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانةٌ في يد المرتهن، يضمنه إن كان مستهلكًا، متعديًا، وإن كان الهلاك من غير تعد، فلا ضمان عليه، وإن كانت قيمته أقل من الدين سقط بإزائه، وللمرتهن المطالبة بالفضل.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 1781