شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الرهن
ومنها: أن حكم الرهن يسري إلى الزوائد، كالولد عندنا، فيكون رهنا مع الأصل وعنده لا يسري؛ لأن تعين هذه العين للبيع، لا يستدعي تعين عين أخرى. وعندنا يسري؛ لأن الملك سار بالاتفاق، وحكمه ملك الحبس بالدين، فيسري ضرورة. وأما الثمر، فعند. مالك لا يدخل مع الأصل .. وقال في «المعونة»: نماء الرهن على ضربين: أعيان وغير أعيان: فغير الأعيان لا يكون رهنا مع الأصل؛ كالأجرة والغلة. والأعيان ضربان ما ينفصل ويتميز عن الأصل، وما لا يتميز عنه: كالكبر والسمن، فهذا داخل في حكم الأصل إجماعًا.
والمتميز: نوعان، نسل، وما يجري مجراه،کالولد وفسيل النخل، وفرخ الشجر، فهذا مضاف إلى الأصل في كونه رهنا. والنوع الآخر ما لا يكون كذلك، فلا يدخل مع الأصل كالثمار مع النخل، وألبان الماشية، وأصوافها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه .. وهذه الإضافة تفيد. إفراده، ونفي الشركة. عنه؛ ولأنه نماء متميز عن الأصل مخالف له في الخلقة والصورة؛ كالكسب، أو لأنه نماء من غير جنسه، كالأجرة.
ولنا: أنها متولدة عن ملكه والرهن حق، لازم، فيسري بالضرورة وإذا هلكت هلك بغير شيء؛ لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصول؛ لأنها لم تقصد. بالعقد؛ لعدم تناول اللفظ، وإن هلك الأصل، وبقي النماء أفتكه الراهن بحصته، يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض، وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض، والزيادة تصير مقصودة بالفكاك فيقابله شيء إذا قصد، كولد المبيع، فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله الأصل مقصودًا، وما أصاب النماء أفتكه الراهن؛ لكونه مقصودًا بالفكاك.
والمتميز: نوعان، نسل، وما يجري مجراه،کالولد وفسيل النخل، وفرخ الشجر، فهذا مضاف إلى الأصل في كونه رهنا. والنوع الآخر ما لا يكون كذلك، فلا يدخل مع الأصل كالثمار مع النخل، وألبان الماشية، وأصوافها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرهن ممن رهنه، له غنمه وعليه غرمه .. وهذه الإضافة تفيد. إفراده، ونفي الشركة. عنه؛ ولأنه نماء متميز عن الأصل مخالف له في الخلقة والصورة؛ كالكسب، أو لأنه نماء من غير جنسه، كالأجرة.
ولنا: أنها متولدة عن ملكه والرهن حق، لازم، فيسري بالضرورة وإذا هلكت هلك بغير شيء؛ لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصول؛ لأنها لم تقصد. بالعقد؛ لعدم تناول اللفظ، وإن هلك الأصل، وبقي النماء أفتكه الراهن بحصته، يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض، وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضمونًا بالقبض، والزيادة تصير مقصودة بالفكاك فيقابله شيء إذا قصد، كولد المبيع، فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابله الأصل مقصودًا، وما أصاب النماء أفتكه الراهن؛ لكونه مقصودًا بالفكاك.