شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
الإقرار.: إخبار بثبوت الحق إخبار بثبوت الحق. وهو ملزم لكونه دليلًا على أشتغال الذمة بالمقر به، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألزم ما عزا - رضي الله عنه - بالرجم بإقراره، وامرأة العسيف، باعترافها، وإذا ثبت في النفس، فالمال أولى ..
شروط الإقرار
وإلزام المقر بالمجهول بالبيان
قال: (إذا أقر حرّ، بالغ، عاقل، لمعلوم بحق؛ لزمه مطلقًا، وبين المجهول، وإن أمتنع أجير).
إنما شرط الحرية؛ لأن إقرار العبد بالمال غير لازم في الحال، وإقراره بالحد والقصاص لازمٌ في الحال، كما مر في الحجر؛ (والمأذون له ملحق بالحر، فهو في حال يصح إقراره، وفي حال يصح، فشرط الحرية ليصح مطلقا، وأما البلوغ والعقل؛ فلأن إقرار الصبي والمجنون غير، لازم كما مرَّ في الحجر). وقوله: (مطلقا) يعني: معلومًا كان المقر به أو مجهولا، بعد أن يكون المقر له معلومًا، ولذلك زاد قوله: (لمعلوم).
لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم مجهولا، كما إذا أتلف مالا وهو يجهل قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها، أو عليه بقية حساب لا يعلم كميتها.
والإقرار إخبار بثبوت الحق فيصح به مطلقا بخلاف جهالة المقر له؛ لأن المستحق لا يجوز أن يكون مجهولا؛ لعدم صلاحيته للاستحقاق، ويبين المجهول؛ لأن الجهالة في المقر به حاصلة من جهته، فيجب دفعها عليه.، فإن أمتنع من البيان أجبره الحاكم عليه؛ لأنه لزمه الخروج عما التزمه، وذلك بتصحيح إقراره بالبيان، فيجبر عليه.
ومسألة الأمتناع زائدة.
شرط الخيار في الإقرار
قال: (ولو شرط الخيار بطل الشرط).
لأن الشرط يذكر للتمكن من الفسخ والإقرار يلزم مضافًا إلى الصفة الملزومة، وأنه غير محتمل للفسخ؛ لأنه إخبار بثبوت الحق، فلا يبطل بالشرط الباطل.
وهذه زائدة ..
تفسير المقر لما أقر به
قال: (وإن أقرَّ بشيء فسره بما له قيمة عرفا، وحلف إن عورض بأكثر).
شروط الإقرار
وإلزام المقر بالمجهول بالبيان
قال: (إذا أقر حرّ، بالغ، عاقل، لمعلوم بحق؛ لزمه مطلقًا، وبين المجهول، وإن أمتنع أجير).
إنما شرط الحرية؛ لأن إقرار العبد بالمال غير لازم في الحال، وإقراره بالحد والقصاص لازمٌ في الحال، كما مر في الحجر؛ (والمأذون له ملحق بالحر، فهو في حال يصح إقراره، وفي حال يصح، فشرط الحرية ليصح مطلقا، وأما البلوغ والعقل؛ فلأن إقرار الصبي والمجنون غير، لازم كما مرَّ في الحجر). وقوله: (مطلقا) يعني: معلومًا كان المقر به أو مجهولا، بعد أن يكون المقر له معلومًا، ولذلك زاد قوله: (لمعلوم).
لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم مجهولا، كما إذا أتلف مالا وهو يجهل قيمته أو جرح جراحة لا يعلم أرشها، أو عليه بقية حساب لا يعلم كميتها.
والإقرار إخبار بثبوت الحق فيصح به مطلقا بخلاف جهالة المقر له؛ لأن المستحق لا يجوز أن يكون مجهولا؛ لعدم صلاحيته للاستحقاق، ويبين المجهول؛ لأن الجهالة في المقر به حاصلة من جهته، فيجب دفعها عليه.، فإن أمتنع من البيان أجبره الحاكم عليه؛ لأنه لزمه الخروج عما التزمه، وذلك بتصحيح إقراره بالبيان، فيجبر عليه.
ومسألة الأمتناع زائدة.
شرط الخيار في الإقرار
قال: (ولو شرط الخيار بطل الشرط).
لأن الشرط يذكر للتمكن من الفسخ والإقرار يلزم مضافًا إلى الصفة الملزومة، وأنه غير محتمل للفسخ؛ لأنه إخبار بثبوت الحق، فلا يبطل بالشرط الباطل.
وهذه زائدة ..
تفسير المقر لما أقر به
قال: (وإن أقرَّ بشيء فسره بما له قيمة عرفا، وحلف إن عورض بأكثر).