شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
لأنه بيان معين فيجب موصولا كالشرط والاستثناء وهذا؛ لأن أسم الدراهم يتناول الزيوف بالحقيقة، والستوقة بالمجاز، إلا أنه إذا أطلق أسم الدراهم أنصرف إلى الجياد، إلا أن يتصل كلامه بما يغير صدره ويبين أن مراده المجاز، وصار كما لو قال: إلَّا أنها وزن خمسة وله أن ذلك رجوع؛ لأن العقد يقتضي سلامة العوضين عن: العيب، والزيافة عيب في الثمن، وادعاء العيب رجوع عن بعض موجب العقد، وصار كما إذا قال: بعتك معيبًا. وقال المشتري: بعتنيه سليما. فإن القول للمشتري.
وأما الستوقة فليست من الأثمان وعقد البيع يرد على الثمن، فأول الكلام إقرار به وآخره رجوع عنه فلا يصح، وهذا بخلاف قوله: إلَّا أنها وزن خمسة؛ لأن ذلك أستثناء مقدار.
وأما الجودة فاستثناء وصف واستثناء الوصف والتبع لا يجوز من المتبوع، كاستثناء البناء من الدار، وبخلاف قوله: له عليَّ كرُّ حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة، حيث يصدق؛ وصل أم فصل؛ لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها، ألا ترى أنها إذا جعلت ثمنًا؛ لم يصح العقد إلَّا بذكر الوصف، فعلم أنها ليست ببيع بخلاف ما إذا أطلق العقد، حيث ينصرف إلى غالب نقد البلد
وهو الجياد ظاهرا. وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول: أنه في القرض يصدق في الزيوف إذا وصل؛ لأن القرض يوجب رد مثل ما قبض، وقد يكون المقبوض زيفًا، كما في الغصب. لكن الظاهر من الرواية أنه لا يصدق)؛ لأن التعامل إنما يكون بالجياد فانصرف مطلقها إليها، وبخلاف ما إذا قال: غصبت منه ألفًا أو أودعنيه. ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة، حيث يصدق مطلقا، وإن قال: ستوقة أو رصاص صدق إن وصل؛ لأن الغصب والإيداع يردان على الكلِّ فكان بيانًا، والبيع يرد على الجياد؛ لدفع الحاجة، فافترقا .. والإشارة إلى النبهرجة والستوقة والرصاص، واستثناء
الزيوف، من الزوائد.
أقر بغصب ثوب، ثم جاء به معيبًا
وأما الستوقة فليست من الأثمان وعقد البيع يرد على الثمن، فأول الكلام إقرار به وآخره رجوع عنه فلا يصح، وهذا بخلاف قوله: إلَّا أنها وزن خمسة؛ لأن ذلك أستثناء مقدار.
وأما الجودة فاستثناء وصف واستثناء الوصف والتبع لا يجوز من المتبوع، كاستثناء البناء من الدار، وبخلاف قوله: له عليَّ كرُّ حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة، حيث يصدق؛ وصل أم فصل؛ لأن الرداءة نوع لا عيب فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنها، ألا ترى أنها إذا جعلت ثمنًا؛ لم يصح العقد إلَّا بذكر الوصف، فعلم أنها ليست ببيع بخلاف ما إذا أطلق العقد، حيث ينصرف إلى غالب نقد البلد
وهو الجياد ظاهرا. وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - في غير رواية الأصول: أنه في القرض يصدق في الزيوف إذا وصل؛ لأن القرض يوجب رد مثل ما قبض، وقد يكون المقبوض زيفًا، كما في الغصب. لكن الظاهر من الرواية أنه لا يصدق)؛ لأن التعامل إنما يكون بالجياد فانصرف مطلقها إليها، وبخلاف ما إذا قال: غصبت منه ألفًا أو أودعنيه. ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة، حيث يصدق مطلقا، وإن قال: ستوقة أو رصاص صدق إن وصل؛ لأن الغصب والإيداع يردان على الكلِّ فكان بيانًا، والبيع يرد على الجياد؛ لدفع الحاجة، فافترقا .. والإشارة إلى النبهرجة والستوقة والرصاص، واستثناء
الزيوف، من الزوائد.
أقر بغصب ثوب، ثم جاء به معيبًا