شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وقالا: إن وصل صدق، ولا يلزمه شيء، وإن فصل، فإن أنكر المقر له سبب الوجوب، لم يصدق، وإن صدقه فالقول قول المقر؛ وهذا لأنه أقر بوجوب المال مضافًا إلى سببه وهو البيع، فإن وافقه الطالب على السبب والوجوب؛ لا يتأكد به من دون القبض، والمقر منكر للقبض، كان القول للمنكر وإن كذبه في السبب؛ كان صدر كلام المقر إيجابًا مطلقا، وآخره مغيرًا لأوله، فيعتبر أن يكون موصولاً؛ إذ بيان التعيين يشترط فيه الاتصال. ولأبي حنيفة له: أنه رجوع، فإن صدر كلامه -وهو قوله: عليَّ للإيجاب، وإنكاره القبض في المبيع الغير المعين ينافي الوجوب، ألا ترى أن جهالة المبيع مقارنة كانت أو طارئة عليه، كما إذا أشترى عبدا ثم نسياه بسبب اختلاطه بين.؟ أمثاله، توجب هلاك المبيع، وإذا هلك المبيع؛ أمتنع نقد الثمن فكان رجوعًا، والرجوع عن الإقرار.
لا يصح موصولا ومفصولا، ولو كان قال: أبتعت منه بيعا إلَّا أني لم أقبضه. فالقول قول المقر بالإجماع؛ لأنه ليس من ضرورة البيع القبض بخلاف الإقرار بوجب الثمن.
الإقرار بثمن شيء محرم
قال: (أو من ثمن خمر لغا، وعليه الألف).
هذه المسألة فرع مسألة سابقتها. إذا قال له عليَّ ألف من ثمن خمر أو خنزير، لزمته الألف، ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة، وصل أم. فصل.
وعندهما: يصدق إن وصل، ولا يلزمه الألف؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه لم يرد الإيجاب على نفسه وهذا بيان مغير، فيقبل موصولا كالاستثناء بالمشبه.
وله: أنه رجوع، فلا يسمع مطلقًا؛ لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبًا وأول كلامه للوجوب. أما الأستثناء بالمشبه فتعليق، وما نحن فيه إبطال فافترقا.
الإقرار بثمن متاع أو قرض، وادعاؤه أنها زيوف
أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص
قال: (أو من ثمن متاع أو قرض، وهي زيوف، نَبَهرجة.، أو ستوقة، أو رصاص، أو إلا أنها
زيوف فالجياد، لازمه وصدقاه إن وصل ..
لا يصح موصولا ومفصولا، ولو كان قال: أبتعت منه بيعا إلَّا أني لم أقبضه. فالقول قول المقر بالإجماع؛ لأنه ليس من ضرورة البيع القبض بخلاف الإقرار بوجب الثمن.
الإقرار بثمن شيء محرم
قال: (أو من ثمن خمر لغا، وعليه الألف).
هذه المسألة فرع مسألة سابقتها. إذا قال له عليَّ ألف من ثمن خمر أو خنزير، لزمته الألف، ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة، وصل أم. فصل.
وعندهما: يصدق إن وصل، ولا يلزمه الألف؛ لأنه بين بآخر كلامه أنه لم يرد الإيجاب على نفسه وهذا بيان مغير، فيقبل موصولا كالاستثناء بالمشبه.
وله: أنه رجوع، فلا يسمع مطلقًا؛ لأن ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبًا وأول كلامه للوجوب. أما الأستثناء بالمشبه فتعليق، وما نحن فيه إبطال فافترقا.
الإقرار بثمن متاع أو قرض، وادعاؤه أنها زيوف
أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص
قال: (أو من ثمن متاع أو قرض، وهي زيوف، نَبَهرجة.، أو ستوقة، أو رصاص، أو إلا أنها
زيوف فالجياد، لازمه وصدقاه إن وصل ..