اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

ولنا: أن التكذيب لم يحصل في أصل الدين، وإنما حصل في الوصف، وهو الزيافة أو الذكورة، وبطلان الوصف لا يوجب بطلان الأصل وكذلك المسألة الثالثة فإنه كذبه. إن الألف له، فأبطل إقراره له بتكذيبه إياه، وادعاؤه عليه ألفًا لغيره غير ثابت فيبطل أصلا. وعندنا: يأخذ المقر له منه، ويدفعه إلى فلان إن ادعاه؛ لأن كون الألف على المقر ثابت بتصادقهما، لكن المقر يدعي أن الألف لهذا، وهذا يقول هي لفلان فقد صدقه أنه عليه، وقد أقر به لفلان.

الإقرار
بأن هذا الشيء لفلان، وأنه ابتاعه منه، وبرهن
قال: (ولو قال: هو لك ابتعته منك متصلا، وبرهن؛ قبلناه). إذا قال: هذا الشيء لك ابتعته منك بكذا، متصلا بكلامه الأول، ثم أقام البينة على الابتياع منه؛ تقبل بينته، ويقضي بها عندنا .. وقال زفر - رضي الله عنه -، إقراره صحيح، ودعواه الأبتياع منه باطلة؛ لمكان التناقض.
ولنا: أن معنى قوله: هو لك ابتعته منه أنه كان لك وقد ابتعته منك؛ لأن الظاهر هو حالة عدم التناقض فيحمل كلامه على ذلك تحرياً للصحة إذا قام الدليل، وهو ظاهر الحال، إلَّا أن إضمار ذلك خلاف الظاهر، فلا يصدق إلا بالبينة.

فصل.
ادعى التركة دينا له،
وادعى آخر أنها وديعة له، وصدقهما الوارث
قال: (ولو أدعى التركة دينًا، وآخر وديعة، وصدقهما الوارث؛ فهما يقتسمانها ورجحا الوديعة).
رجل قال لآخر: هذه الألف التي تركها أبوك وديعة لي عنده، وقال آخر: لي على أبيك ألف درهم. فقال الوارث: صدقتها.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: تكون الألف مقسومة بينهما نصفين.
وقالا: صاحب الوديعة أحق بالألف؛ لأن حقه يثبت في عين الألف، والدين يثبت في الذمة، أولا، ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة مستحقة حال الانتقال من الذمة إلى العين فكانت الوديعة أسبق، فكان. صاحبها أحق، وصار كما لو كان المورث حيّا وصدقهما.
المجلد
العرض
42%
تسللي / 1781