شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
وله: أن ظهور الدين والوديعة معًا، فيتحاصًان.، كما لو أقر بالدين ثم بالوديعة، إذا الإقرار من الوارث بالدين على الميت يتناوله التركة؛ لأنه حقه لا الذمة، فقد وقعا معًا، بخلاف المورث.
تنازع العتق والدين في التركة
قال: (ولو ترك عبدًا قيمته ألف يدعي إعتاقًا، وآخر دينًا مستغرقًا فالدين، أولى، والعبد يسعى، وأسقطاه وأطلقاه).
رجل مات، وترك عبدا قيمته ألف درهم،، فقال العبد للوارث: أعتقني أبوك في زمن الصحة. وقال آخر: لي على أبيك ألف درهم فقال: صدقتما؛ يعتق العبد ويسعى في قيمته فيصرف في الدين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: يعتق العبد، ولا يسعى في شيء، ولا شيء لصاحب الدين .. لهما: أن الدين والإعتاق في الصحة ظهرا معا بتصديق. الوارث بكلام واحد، فصار كما لو وجدا في الصحة معا، ثم الإعتاق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين والدين والعتق ثبتا معا؛ فيثبت الدين في الذمة والعتق في العبد معا، وعند انتقال الدين من الذمة إلى العبد وهو حر؛ فلا يتعلق برقبته.
وله: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق؛ ألا ترى أن الإقرار بالدين في المرض يعتبر من جميع المال والإقرار بالعتق فيه يعتبر من ثلث المال، والأقوى يرفع الأدنى، فكان من قضية ذلك أن لا ينزل العتق، إلَّا أن العتق إذا نزل حقيقة أمتنع رفعه، فقلنا: نرفعه معنى بإيحاب السعاية عليه، وصرفناها في الدين رعاية للحقين.
الإقرار بثبوت اليد للمقر له، وادعاؤه
استحقاق العين المقر بها
قال: (أو قال: أسكنته، داري ثم أخذتها، أو وضعت ثوبي عنده، ثم أخذته، فقال: بل هما لي؛ فالقول للمقر، وقالا: له. وعلى هذا الإجارة والعارية).
تنازع العتق والدين في التركة
قال: (ولو ترك عبدًا قيمته ألف يدعي إعتاقًا، وآخر دينًا مستغرقًا فالدين، أولى، والعبد يسعى، وأسقطاه وأطلقاه).
رجل مات، وترك عبدا قيمته ألف درهم،، فقال العبد للوارث: أعتقني أبوك في زمن الصحة. وقال آخر: لي على أبيك ألف درهم فقال: صدقتما؛ يعتق العبد ويسعى في قيمته فيصرف في الدين عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -.
وقالا: يعتق العبد، ولا يسعى في شيء، ولا شيء لصاحب الدين .. لهما: أن الدين والإعتاق في الصحة ظهرا معا بتصديق. الوارث بكلام واحد، فصار كما لو وجدا في الصحة معا، ثم الإعتاق في الصحة لا يوجب السعاية وإن كان على المعتق دين والدين والعتق ثبتا معا؛ فيثبت الدين في الذمة والعتق في العبد معا، وعند انتقال الدين من الذمة إلى العبد وهو حر؛ فلا يتعلق برقبته.
وله: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق؛ ألا ترى أن الإقرار بالدين في المرض يعتبر من جميع المال والإقرار بالعتق فيه يعتبر من ثلث المال، والأقوى يرفع الأدنى، فكان من قضية ذلك أن لا ينزل العتق، إلَّا أن العتق إذا نزل حقيقة أمتنع رفعه، فقلنا: نرفعه معنى بإيحاب السعاية عليه، وصرفناها في الدين رعاية للحقين.
الإقرار بثبوت اليد للمقر له، وادعاؤه
استحقاق العين المقر بها
قال: (أو قال: أسكنته، داري ثم أخذتها، أو وضعت ثوبي عنده، ثم أخذته، فقال: بل هما لي؛ فالقول للمقر، وقالا: له. وعلى هذا الإجارة والعارية).