شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
ولنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين ".
ولأن حق. الورثة تعلق بماله الورثة تعلق بماله في مرضه. ألا ترى أنه ممنوع عن التبرع على الأجنبي في الثلثين؛ وعلى الوارث أصلا وفي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين فلا يجوز بخلاف الإقرار حالة الصحة؛ لعدم الحجر، وبخلافه للأجنبي؛ لأنه غير متهم فيه، وبخلافه للوارث بوديعة مستهلكة؛ لأنه إنما يصح ثمت أن لو عاين الشهود الإيداع ثم أقر في حالة المرض باستهلاك الوديعة؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه لو لم يقر، يكون الضمان واجبًا بموته مجهلًا، وإن لم يعاين الشهود الإيداع، فالخلاف فيه ثابت.
إقرار المريض لأجنبي
قال: (ويصح للأجنبي، وإن أستغرق المال ..
القياس يقتضي أن لايصح إقرار المريض أصلا، ولا ينفذ إلا من الثلث لا غير؛ لأنه لا يملك ما زاد على الثلث فإنه لو وهب ما زاد عليه لا ينفذ، وما لا يملكه لا يصح تصرفه فيه بالإقرار، إلا أنا تركنا القياس بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في المريض: إذا أقر بدين جاز ذلك عليه. في جميع تركته» (ولا يعرف له مخالف ولأنه غير متهم فيما يقر به للأجنبي؛ فنفذ إقراره فيه كما يصح إقرار الصحيح.
إقرار المريض ببنوة ممكن منه ومجهول نسبه
قال: (ولو أقر ببنوّة غلام ممكن منه مجهول فصدقه؛ لحق وشارك).
ولأن حق. الورثة تعلق بماله الورثة تعلق بماله في مرضه. ألا ترى أنه ممنوع عن التبرع على الأجنبي في الثلثين؛ وعلى الوارث أصلا وفي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين فلا يجوز بخلاف الإقرار حالة الصحة؛ لعدم الحجر، وبخلافه للأجنبي؛ لأنه غير متهم فيه، وبخلافه للوارث بوديعة مستهلكة؛ لأنه إنما يصح ثمت أن لو عاين الشهود الإيداع ثم أقر في حالة المرض باستهلاك الوديعة؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه لو لم يقر، يكون الضمان واجبًا بموته مجهلًا، وإن لم يعاين الشهود الإيداع، فالخلاف فيه ثابت.
إقرار المريض لأجنبي
قال: (ويصح للأجنبي، وإن أستغرق المال ..
القياس يقتضي أن لايصح إقرار المريض أصلا، ولا ينفذ إلا من الثلث لا غير؛ لأنه لا يملك ما زاد على الثلث فإنه لو وهب ما زاد عليه لا ينفذ، وما لا يملكه لا يصح تصرفه فيه بالإقرار، إلا أنا تركنا القياس بما روي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في المريض: إذا أقر بدين جاز ذلك عليه. في جميع تركته» (ولا يعرف له مخالف ولأنه غير متهم فيما يقر به للأجنبي؛ فنفذ إقراره فيه كما يصح إقرار الصحيح.
إقرار المريض ببنوة ممكن منه ومجهول نسبه
قال: (ولو أقر ببنوّة غلام ممكن منه مجهول فصدقه؛ لحق وشارك).