شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
ولنا: أنه أقر وليس بينهما سبب تهمة؛ فلا يبطل بسبب يحدث بعده وليست الزوجية مستندة إلى زمان سابق كالبنوة فاقتصرت على زمانها، فتبين أنه أقر لأجنبية، بخلاف الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، والزوجية قائمة وقت الموت، وبخلاف الأبن؛ لأن قائم وهو البنوة.
إذا طلق المريض زوجته ثلاثا، ثم أقر لها بدين
سبب التهمة
قال: (ولو طلقها ثلاثا ثم أقر لها بدين، كان لها الأقل منه ومن ميراثها).
إذا طلق المريض زوجته ثلاثا ثم أقر لها بدين، فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه؛ لأنهما متهمان في العدة ذلك؛ لقيام وانسداد باب الإقرار للوارث فلعل الإقدام على الطلاق؛ لتصحيح الإقرار لها زيادة على ميراثها والتهمة منفية عن أقل الأمرين.؛ فيثبت.
إقرار المريض لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة
قال: (أو لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة. صححه في الأجنبي).
مريض مرض الموت أقر بألف درهم لرجلين وأحدهما وارثه، فتكاذبا في الشركة؛ بطل الإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه -.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يصح في حق الأجنبي ويقضى له بخمسمائة (4)؛ لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت الشركة لتضمنه الإقرار للوارث حينئذ، والمانع قد ارتفع بالتكذيب؛ فنفذ الإقرار في حقه بخمسمائة؛ لأنه لا تفاوت في حق الحكم؛ لأنه مقر له بخمسمائة؛ لأنه مقر له بنصف ألف مشتركة بينه وبين الوارث، فكان مقرًا بنصفها بالضرورة، ثبتت الشركة أو بطلت وصار كما لو أوصى لأجنبي مع وارثه ورده الوارث، حيث ينفذ في حق الأجنبي.
إذا طلق المريض زوجته ثلاثا، ثم أقر لها بدين
سبب التهمة
قال: (ولو طلقها ثلاثا ثم أقر لها بدين، كان لها الأقل منه ومن ميراثها).
إذا طلق المريض زوجته ثلاثا ثم أقر لها بدين، فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه؛ لأنهما متهمان في العدة ذلك؛ لقيام وانسداد باب الإقرار للوارث فلعل الإقدام على الطلاق؛ لتصحيح الإقرار لها زيادة على ميراثها والتهمة منفية عن أقل الأمرين.؛ فيثبت.
إقرار المريض لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة
قال: (أو لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة. صححه في الأجنبي).
مريض مرض الموت أقر بألف درهم لرجلين وأحدهما وارثه، فتكاذبا في الشركة؛ بطل الإقرار عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه -.
وقال محمد - رضي الله عنه -: يصح في حق الأجنبي ويقضى له بخمسمائة (4)؛ لأن المانع من صحة الإقرار ثبوت الشركة لتضمنه الإقرار للوارث حينئذ، والمانع قد ارتفع بالتكذيب؛ فنفذ الإقرار في حقه بخمسمائة؛ لأنه لا تفاوت في حق الحكم؛ لأنه مقر له بخمسمائة؛ لأنه مقر له بنصف ألف مشتركة بينه وبين الوارث، فكان مقرًا بنصفها بالضرورة، ثبتت الشركة أو بطلت وصار كما لو أوصى لأجنبي مع وارثه ورده الوارث، حيث ينفذ في حق الأجنبي.