شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإقرار
ولهما: أن ما أقر به وهو المشترك لا يمكن ثبوته، وما يمكن ثبوته وهو غير المشترك لم يقر به فلا يثبت شيء؛ وهذا لأن تنفيذ الإقرار على الوجه الذي أقر به وهو أن يثبت لوارثه الشركة غير ممكن؛ لمانع الإرث، وتنفيذه لا على وجه الشركة تنفيذ لما يقر به، فكان اثبات شيء آخر ابتداء؛ فلا يصح، بخلاف الإيصاء؛ لأنه إنشاء تصرف شرعي، فيحتال في تصحيحه والإقرار إخبار عما هو كائن؛ فيصح على الوجه الذي صدر منه إن أمكن وإلا فلا وصار كما لو تصادقا على الشركة أو صدقه الأجنبي عليها.
إقرار المريض أن جميع ماله لقطة فكذبه الورثة
قال: (أو أن هذه الألف لقطة وهي المال فكذبه الورثة؛ يأمرهم أن يتصدقوا بالثلث وأعطاهم الكل).
المريض إذا أقر أن هذه الألف لقطة وأخذه، ولا مال له غير ذلك، فكذبه الورثة في ذلك.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يصدق في ثلثها ويتصدق به، إلا أن يصدقوه في الكل.
وقال محمد - رضي الله عنه - إذا كذبوه.؛ فكلها ميراث لهم؛ لأن قوله: إنها لقطة بمنزلة قوله: ليست لي ولو قال ذلك لم يبطل الميراث، فكذا هذا؛ ولأنه إقرار بمجهول وأنه باطل. ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أن قوله: إنها لقطة إيصاء بالتصدق في الحقيقة؛ لأن حكم اللقطة ذلك، ألا ترى أنهم لو صدقوه تصدقوا بها، والوصية بالتصدق تبرع؛ فيصح في الثلث، بخلاف قوله ليست لي لانه لا يقتضي الصدقة.
إقرار زوجة مجهولة الرق
أنها أمة لفلان فصدقها وكذبها زوجها
قال: (لو أقرت مزوجة مجهولة بأنها أمة فصدقت وكذبها زوجها؛ صح مع قيام النكاح ويجعل ولدها بعده لأكثر من ستة أشهر رقيقًا، وخالفه).
رجل تزوج أمرأة مجهولة النسب. فأقرت أنها أمة لفلان فصدقها فلان وكذبها الزوج؛ صح إقرارها على نفسها لا في إبطال حق الزوج في النكاح، لكن إذا ولدت بعد الإقرار ولدا لأكثر من ستة أشهر، فالولد رقيق عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وحرُّ عند محمد رحمة الله.
إقرار المريض أن جميع ماله لقطة فكذبه الورثة
قال: (أو أن هذه الألف لقطة وهي المال فكذبه الورثة؛ يأمرهم أن يتصدقوا بالثلث وأعطاهم الكل).
المريض إذا أقر أن هذه الألف لقطة وأخذه، ولا مال له غير ذلك، فكذبه الورثة في ذلك.
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يصدق في ثلثها ويتصدق به، إلا أن يصدقوه في الكل.
وقال محمد - رضي الله عنه - إذا كذبوه.؛ فكلها ميراث لهم؛ لأن قوله: إنها لقطة بمنزلة قوله: ليست لي ولو قال ذلك لم يبطل الميراث، فكذا هذا؛ ولأنه إقرار بمجهول وأنه باطل. ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أن قوله: إنها لقطة إيصاء بالتصدق في الحقيقة؛ لأن حكم اللقطة ذلك، ألا ترى أنهم لو صدقوه تصدقوا بها، والوصية بالتصدق تبرع؛ فيصح في الثلث، بخلاف قوله ليست لي لانه لا يقتضي الصدقة.
إقرار زوجة مجهولة الرق
أنها أمة لفلان فصدقها وكذبها زوجها
قال: (لو أقرت مزوجة مجهولة بأنها أمة فصدقت وكذبها زوجها؛ صح مع قيام النكاح ويجعل ولدها بعده لأكثر من ستة أشهر رقيقًا، وخالفه).
رجل تزوج أمرأة مجهولة النسب. فأقرت أنها أمة لفلان فصدقها فلان وكذبها الزوج؛ صح إقرارها على نفسها لا في إبطال حق الزوج في النكاح، لكن إذا ولدت بعد الإقرار ولدا لأكثر من ستة أشهر، فالولد رقيق عند أبي يوسف - رضي الله عنه - وحرُّ عند محمد رحمة الله.