اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإقرار

أقام الخلاف في المنظومة بيننا وبين الشافعي - رضي الله عنه - في رحمة المشاركة في الميراث، فقال: إن الأخ لا يشارك أخاه في الميراث عند الشافعي؛ لأن أستحقاق الإرث بالنسب ولا نسب، وأسقطت الخلاف في المتن ذلك وأثبته في ثبوت النسب، فإن صاحب «الوجيز» قال فيه: أما إذا أقر بأخوة غيره أو بعمومته، فهو إقرار بالنسب على الغير؛ فلا يقبل إلَّا من وارث مستغرق كمن مات وخلف ابنا واحدا، فأقر بأخ يثبت نسبه وميراثه.
وههنا صورة أخرى: وهي ما إذا أقر الأخ بابن لأخيه الميت، قال في الوجيز»: الظاهر. أنه يثبت النسب دون الميراث؛ إذ لو ثبت لحرم الأخ، ويخرج عن أهلية، الإقرار، وقيل: إنهما يثبتان. وقيل: إنهما لا يثبتان. والمذكور في المتن ما هو موضع الخلاف والحجة لنا: أن إقراره تضمن: أمرين حمل النسب على الغير، ولا ولاية له على ذلك؛ فبطل، والأمر الثاني: الشركة في المال وله ولاية على ذلك؛ فيثبت. ومثل هذا. جائز، ألا ترى أن المشتري إذا أقر أن البائع كان أعتق العبد المبيع؛ قبل إقراره في العتق ولم يقبل في الرجوع بالثمن؛ كذلك هذا ..

إقرار أحد ابنين بأخ أو أخت لأب
وإقرار ابن وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب
قال: (أو أحد ابنين بأخ لأب وكذبه الآخر؛ أمروه بدفع نصف نصيبه لا ثلثه أو بأخت لأب؛ فبثلثه لا خمسه، أو ابن وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب؛ فبخمسي نصيبهما لا ربعه).
هذه ثلاث مسائل: الأولى: إذا أقر أحد ابني ميت لرجل أنه أخوه لأبيه، وأنكر الأبن الآخر. قال مالك - رضي الله عنه -، يعطيه المقر ثلث ما في يده ا؛ لأنه أقر أن المقر له يستحق ثلث ما في يده من تركة أبيه، وثلث ما في يد أخيه من تركته وإقراره على نفسه صحيح دون أخيه المنكر؛ فيعطيه ثلث ما في يده من تركة أبيه.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 1781