اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الإجارة

الخيار؛ لأن الإضافة إلى الزمان المستقبل صحيح على ما قلنا. وقد تعذر نفاذ العقد في مدة الخيار، وبعد انقضاء المدة لا يمكن القول بالاستناد إلى أول العقد؛ لأن المنافع في هذه المدة غير موجودة، وشرط الاستناد قيام المحل في الحال، فيكون الموجود إجارة مضافة إلى زمان سقوط الخيار. وعنده لا تصح؛ لأنها كبيع العين). وههنا تمت فروع الخلاف المذكور أولا.
أوجه الانتفاع بالدار، والحانوت المستأجرة للسكنى
قال: (ومن أستأجر دارًا؛ أسكنها من شاء، وصنع فيها ما شاء، إلَّا القصارة، والصحن، والحدادة).
إذا استأجر دارًا، أو حانونًا للسكنى؛ جاز، وإن لم يبين ما يعمل فيها؛ لأن العمل المتعارف فيها هو السكنى فينصرف إليه عند الإطلاق، والسكنى لا تتفاوت فصح العقد.
وله أن يسكنها من شاء؛ لأنه لا يختلف وله أن يعمل كل شيء من الصنائع إِلَّا الحدادة والطحن والقصارة؛ لأن في ذلك ضررًا ظاهرا؛ لأنه يوهن البناء، فيكون العقد مقيدًا بما وراء هذه الثلاثة دلالة.
وجوب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار
وإن لم يسكنها
قال: (ويجب بنفس القبض، وإن لم يسكنها).
:أي: يجب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار وإن لم يسكنها؛ لأن ... تسليم عين المنفعة غيره متصوّر، فأقيم تسليم عين الدار مقام تسليم. المنفعة؛ لأن التمكن من الانتفاع يثبت بقبض العين.
سقوط الأجرة بغصب العين المستأجرة
قال: (وتسقط بالغصب).
إذا غصب الدار غاصب من يده سقطت الأجرة؛ لأنه إنما جعل قبض العين قائما مقام قبض المنفعة للتمكن من استيفائها، فإذا حيل بينه وبينها؛ فاتت المنافع ففات التسليم وانفسخ العقد؛ فيسقط الأجر. وكذلك إذا وجد الغصب في بعض المدة؛ لتعذر الأنفساخ بقدر تلك المدة.
المجلد
العرض
44%
تسللي / 1781