شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
ومن الأمثلة أيضًا: إذا استأجره ليقلع سنه لوجع به، ثم سكن، أو أستأجر طباحًا لوليمة العرس فاختلعت من المرأة؛ للزوم الضرر الذي لا يستحق بالعقد لو مضى عليه.
سقوط الأجرة بالضمان للتعدي
قال: (ونسقطها بالضمان؛ للتعدي).
هذا فرع ما سلف من الخلاف أيضًا.
فعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا تعدى على الدابة المستأجرة، فضمنها، لا تسقط عنه الأجرة.، كالمشتري إذا تعدى) على مال آخر للبائع، وضمنه، لا يسقط عنه ثمن ما أشتراه.
وعندنا: لا تلزمه الأجرة مع الضمان؛ لأنه إذا وجب الضمان بواسطة التعدي كان غاصبًا للدابة المستأجرة، فكان ذلك إتلافًا للمنافع بالغصب، فلا يكون استيفاء للمنافع المملوكة بالإجارة، فلم
يجب عليه بدلها.
إضافة الإجارة إلى المستقبل
واشتراط الخيار فيها
قال: (ونجيز إضافتها إلى المستقبل، فنحكم بصحة خيار الشرط فيها).
وهذه من فروع ذلك. الخلاف أيضًا؛ لأن المنافع كالأعيان عنده، فلما لم يجز إضافة بيع العين إلى زمان في المستقبل؛ لم يجز في المنافع لينزلها منزلتها؛ ولأن الإضافة إلى المستقبل في معنى التعليق، والبيع لا يقبله.
وعندنا: تجوز الإضافة إلى الزمان المستقبل، كما إذا أضاف للإجارة إلى شهر رمضان، وهو في شعبان؛ لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فعقد الإجارة في نفسه عقد مضاف كأن المتعاقدين يحدثان العقد على حسب حدوث المنافع، فجازت الإضافة.
وقوله: (فنحكم بصحة خيار الشرط فيها إنما أدخل الفاء؛ ليدل بها على أن هذه المسألة فرع الخلاف في جواز الإضافة إلى الزمان المستقبل؛ لأن عندنا يصح العقد، ويكون ابتداء المدة من حين سقوط
سقوط الأجرة بالضمان للتعدي
قال: (ونسقطها بالضمان؛ للتعدي).
هذا فرع ما سلف من الخلاف أيضًا.
فعند الشافعي - رضي الله عنه -: إذا تعدى على الدابة المستأجرة، فضمنها، لا تسقط عنه الأجرة.، كالمشتري إذا تعدى) على مال آخر للبائع، وضمنه، لا يسقط عنه ثمن ما أشتراه.
وعندنا: لا تلزمه الأجرة مع الضمان؛ لأنه إذا وجب الضمان بواسطة التعدي كان غاصبًا للدابة المستأجرة، فكان ذلك إتلافًا للمنافع بالغصب، فلا يكون استيفاء للمنافع المملوكة بالإجارة، فلم
يجب عليه بدلها.
إضافة الإجارة إلى المستقبل
واشتراط الخيار فيها
قال: (ونجيز إضافتها إلى المستقبل، فنحكم بصحة خيار الشرط فيها).
وهذه من فروع ذلك. الخلاف أيضًا؛ لأن المنافع كالأعيان عنده، فلما لم يجز إضافة بيع العين إلى زمان في المستقبل؛ لم يجز في المنافع لينزلها منزلتها؛ ولأن الإضافة إلى المستقبل في معنى التعليق، والبيع لا يقبله.
وعندنا: تجوز الإضافة إلى الزمان المستقبل، كما إذا أضاف للإجارة إلى شهر رمضان، وهو في شعبان؛ لأن المنافع تحدث شيئًا فشيئًا، فعقد الإجارة في نفسه عقد مضاف كأن المتعاقدين يحدثان العقد على حسب حدوث المنافع، فجازت الإضافة.
وقوله: (فنحكم بصحة خيار الشرط فيها إنما أدخل الفاء؛ ليدل بها على أن هذه المسألة فرع الخلاف في جواز الإضافة إلى الزمان المستقبل؛ لأن عندنا يصح العقد، ويكون ابتداء المدة من حين سقوط