شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الإجارة
وللمستأجر الشرب والطريق؛ لأن عقد الإجارة للتمكن من الانتفاع بالعين وهذه المنفعة متوقفة. عليهما، فيدخلان بمطلق العقد بخلاف البيع؛ لأن المقصود فيه إنما هو ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال، ألا ترى أنه الأراضي السَّبَخَة، فلا تدخل في البيع من غير تسمية، وقد مر الكلام بيع يجوز فيه، وإنما يجب تعيين ما يزرع فيها؛ لأن استئجار الأرض لا يتعين للزرع، فقد تستأجر لغير الزرع، وإذا استؤجرت للزرع فالمزروع متفاوت، فتفضي الجهالة في ذلك إلى المنازعة فلابد من التعيين لترتفع الجهالة، أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء؛ لأنه إذا فوض الأمر إليه وخيره فيه؛ فقد ارتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعة.
جواز استئجار الأرض للبناء،
أو الغرس، ووجوب تسليمها فارغة عند انتهاء المدة، وحكم النقص الحادث لها بسبب القلع
قال: (أو ساحة. للبناء، والغرس، فانقضت المدة؛ وجب تسليمها فارغة فإن نقصت الأرض بالقلع غرم الآجر قيمة ذلك مقلوعًا وتملكه، وإن لم تنقص توقف على رضاه أو تراضيا، فتكون
الأرض لهذا، والغرس لذاك).
أما أستئجار الساحة للبناء والغرس؛ فلأنها منفعة مقصودة من إجارتها، فإذا انقضت مدة الإجارة وجب تسليمها فارغة من البناء والغرس؛ لأن البناء والغرس يستمر بقاؤهما، لا إلى غاية معلومة، ففي إبقائها كذلك إضرار لصاحب الأرض، فيجب تفريغها، إلَّا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا، ويتملكه برضاه إن لم تنقص الأرض بالقلع؛ لأنهما قد تراضيا على ذلك.
وإن نقصت بالقلع فيغرم القيمة، ويتملكها بغير رضاه؛ لأن التفريغ ملزم لصاحب الأرض ضررًا بنقصان الأرض غير ملزم بالعقد، فلا يلزمه، والغرس مستحق القلع، فتعين تغريمه قيمة ذلك رعاية للجانبين،
أو تراضيا على أن يبقيه مكانه بالأجر، فتكون الأرض لهذا، والغرس لذاك، وهذا واضح للتراضي.
وقيد النقصان وعدمه من الزوائد.
انقضاء مدة الإجارة والمزوع لم ينته
جواز استئجار الأرض للبناء،
أو الغرس، ووجوب تسليمها فارغة عند انتهاء المدة، وحكم النقص الحادث لها بسبب القلع
قال: (أو ساحة. للبناء، والغرس، فانقضت المدة؛ وجب تسليمها فارغة فإن نقصت الأرض بالقلع غرم الآجر قيمة ذلك مقلوعًا وتملكه، وإن لم تنقص توقف على رضاه أو تراضيا، فتكون
الأرض لهذا، والغرس لذاك).
أما أستئجار الساحة للبناء والغرس؛ فلأنها منفعة مقصودة من إجارتها، فإذا انقضت مدة الإجارة وجب تسليمها فارغة من البناء والغرس؛ لأن البناء والغرس يستمر بقاؤهما، لا إلى غاية معلومة، ففي إبقائها كذلك إضرار لصاحب الأرض، فيجب تفريغها، إلَّا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا، ويتملكه برضاه إن لم تنقص الأرض بالقلع؛ لأنهما قد تراضيا على ذلك.
وإن نقصت بالقلع فيغرم القيمة، ويتملكها بغير رضاه؛ لأن التفريغ ملزم لصاحب الأرض ضررًا بنقصان الأرض غير ملزم بالعقد، فلا يلزمه، والغرس مستحق القلع، فتعين تغريمه قيمة ذلك رعاية للجانبين،
أو تراضيا على أن يبقيه مكانه بالأجر، فتكون الأرض لهذا، والغرس لذاك، وهذا واضح للتراضي.
وقيد النقصان وعدمه من الزوائد.
انقضاء مدة الإجارة والمزوع لم ينته