شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
قال: (أو بأقل؛ فلا شفعة له في الأصح).
فلو باع المريض الدار من الأجنبي، وحابى بأن باعها بألفين، وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له سواها؛ فلا شفعة للشفيع الوارث إجماعا في الأصح ذكره أبو بكر الرازي، وكذا ذكره في لجامع الكبير.
أما عنده؛ فلا يصح بيعها منه فلا يصح انتقال الصفقة إليه بالشفعة.
أما عندهما؛ فلأنه لا يصح بيعها منه محاباة، فلا يصح انتقالها إليه بالشفعة، ونقل بعضهم أن عندهما يجوز له الأخذ بثلاثة آلاف، وهذا غير صحيح؛ لما بينا أن الأخذ بالشفعة لم يشرع إلا بما تقوم به المبيع على المشتري أو بالثمن المسمى، وههنا لم يتقوم على المشتري بثلاثة آلاف والثمن، ألفان، فلا يصح الأخذ بثلاثة آلاف، والصحيح من الزوائد.
بقاء الشفعة عند ظهور اختلاف في قدر الثمن
أو جنسه أو المشتري
قال: (وإذا أخبر أنها بيعت بألف أو أن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه غيره أو أن البيع بأقل أو بمكيل أو موزون قيمته ألف أو أكثر؛ لم تبطل).
الأصل في هذا أن الغرض في الشفعة يختلف باختلاف قدر الثمن وجنسه وباختلاف المشتري، فإذا سلم الشفعة على بعض الوجوه ثم تبين خلافه؛ بقيت الشفعة بحالها؛ لأن التسليم لم يصادف على الوجه
المستحق.
فلو باع المريض الدار من الأجنبي، وحابى بأن باعها بألفين، وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له سواها؛ فلا شفعة للشفيع الوارث إجماعا في الأصح ذكره أبو بكر الرازي، وكذا ذكره في لجامع الكبير.
أما عنده؛ فلا يصح بيعها منه فلا يصح انتقال الصفقة إليه بالشفعة.
أما عندهما؛ فلأنه لا يصح بيعها منه محاباة، فلا يصح انتقالها إليه بالشفعة، ونقل بعضهم أن عندهما يجوز له الأخذ بثلاثة آلاف، وهذا غير صحيح؛ لما بينا أن الأخذ بالشفعة لم يشرع إلا بما تقوم به المبيع على المشتري أو بالثمن المسمى، وههنا لم يتقوم على المشتري بثلاثة آلاف والثمن، ألفان، فلا يصح الأخذ بثلاثة آلاف، والصحيح من الزوائد.
بقاء الشفعة عند ظهور اختلاف في قدر الثمن
أو جنسه أو المشتري
قال: (وإذا أخبر أنها بيعت بألف أو أن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه غيره أو أن البيع بأقل أو بمكيل أو موزون قيمته ألف أو أكثر؛ لم تبطل).
الأصل في هذا أن الغرض في الشفعة يختلف باختلاف قدر الثمن وجنسه وباختلاف المشتري، فإذا سلم الشفعة على بعض الوجوه ثم تبين خلافه؛ بقيت الشفعة بحالها؛ لأن التسليم لم يصادف على الوجه
المستحق.