شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
أي: لا يصلح أن يكون الناس سواء ليس عليهم مؤمر، وحيث كان الأسم منبئًا عن التساوي، أشترط التساوي في المال، والتصرف، والضمان،
وزادت على وجوه الشركة بانعقادها مع الوكالة على الكفالة.
وأما العنان فاشتقاقها من قولك: عنَّ له إذا ظهر سميت بذلك؛ لأن الشركة فيها ليست على العموم؛ بل فيما ظهر لهما من مال الشركة، وانعقادها على الوكالة فقط، دون الكفالة والضمان.
أما شركة الصنائع كالقصارين والخياطين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال، ويعملا بأبدانهما على أن ما حصل من العمل فهو بينهما.
وأما شركة الوجوه فهو أن يشتركا ولا مال لهما، على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما، وما ربحا فهو بينهما، وإنما سميت بذلك؛ لأنه لا يشتري له بالنسبة إلا من له وجاهة عند الناس، والشركة في كل هذه الوجوه
صحيحة عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: الشركة شركة العنان لا غير، والمفاوضة والوجوه، والتقبل باطلات.
أما المفاوضة؛ فلتضمنها الوكالة والكفالة المجهولين، وكل منهما بانفراده باطل.
وأما الأخريان؛ فلعدم المال فيهما، ومقصود الشركة تثمير المال. ولنا في المفاوضة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة».
وقد جرى به التعامل من غير نكير، وبذلك يترك القياس منا كما ترك في الاستصناع، ودخول الحمام بغير تعيين أجر مع جهالة مدة المقام، وكمية ما يراق من الماء، والجهالة متحملة. فيما يتعين تبعا غير مقصود، كما في المضاربة.
وزادت على وجوه الشركة بانعقادها مع الوكالة على الكفالة.
وأما العنان فاشتقاقها من قولك: عنَّ له إذا ظهر سميت بذلك؛ لأن الشركة فيها ليست على العموم؛ بل فيما ظهر لهما من مال الشركة، وانعقادها على الوكالة فقط، دون الكفالة والضمان.
أما شركة الصنائع كالقصارين والخياطين يشتركان على أن يتقبلا الأعمال، ويعملا بأبدانهما على أن ما حصل من العمل فهو بينهما.
وأما شركة الوجوه فهو أن يشتركا ولا مال لهما، على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما، وما ربحا فهو بينهما، وإنما سميت بذلك؛ لأنه لا يشتري له بالنسبة إلا من له وجاهة عند الناس، والشركة في كل هذه الوجوه
صحيحة عندنا.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: الشركة شركة العنان لا غير، والمفاوضة والوجوه، والتقبل باطلات.
أما المفاوضة؛ فلتضمنها الوكالة والكفالة المجهولين، وكل منهما بانفراده باطل.
وأما الأخريان؛ فلعدم المال فيهما، ومقصود الشركة تثمير المال. ولنا في المفاوضة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فاوضوا فإنه أعظم للبركة».
وقد جرى به التعامل من غير نكير، وبذلك يترك القياس منا كما ترك في الاستصناع، ودخول الحمام بغير تعيين أجر مع جهالة مدة المقام، وكمية ما يراق من الماء، والجهالة متحملة. فيما يتعين تبعا غير مقصود، كما في المضاربة.