شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وإنما يطالب المشتري بالثمن دون الشريك؛ لأن هو العاقد، والشركة تضمنت الوكالة دون الكفالة والوكيل أصيل في حقوق العقد، وإنما رجع على شريكه بحصته من الثمن إذا كان قد أدى الثمن من مال نفسه وهذا قيد زائد أهمله القدوري.
وذكر في الهداية؛ لأنه وكيل من جهته، فإذا نقد الثمن من مال نفسه رجه عليه، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله، فعليه الحجة؛ لأنه مدع وجوب المال في ذمة الآخر، والآخر منكر، والقول قول المنكر
مع يمينه.
بيع أحد شريكي العنان
وتأجيل الآخر الثمن من المشتري
قال: ولو باع أحدهما فأجل، شريكه، فهو باطل، وأجازاه في نصيبه ويصح في الكل إذا قال: أعمل برأيك.
أحد شريكي العنان إذا باع شيئًا، فأجل الشريك الآخر الثمن عن المشتري إلى مدة معلومة لم يصح تأجيله، لا في كله، ولا في نصيبه.
وقالا: يصح التأجيل في نصيب المؤجل، ولو كان قال له: أعمل برأيك صح التأجيل في الكل إجماعًا في النصف بالأصالة، وفي النصف الآخر بالنيابة.
لهما: أنه أجل حقه وحق شريكه فيصح في حق نفسه؛ لأنه فيه أصيل، ولم يصح في حق شريكه؛ لأنه لا يصح إلا بالاستنابة، ولم توجد، وصار كتأجيل الموكل بالبيع في الثمن كله ممن أشترى ماله من وكيله.
وله أن جواز ذلك مستلزم لقسمة الدين قبل القبض؛ لتميز نصيبه من نصيب صاحبه في تعجيل المطالبة وقسمة الدين قبل القبض لا يجوز؛ لأن قسمة العين قبل القبض لا تجوز، ففي الدين أولى؛ لأن كون العين محلا للتصرف، وقابلا له فوق محلية الدين وقبوله بالإجماع. وإنما قلنا: إن قسمة العين قبل القبض لا تجوز؛ لأن رجلين لو أشتريا مكيلًا أو موزونا مشارًا إليه، ولم يقبضاه، ثم أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه، فقبض في غيبته نصفه، ثم تلف الباقي، كان لمن أذى مشاركة القابض في حصته؛ لأن القسمة قبل القبض، لم تصح.
هلاك مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء
وذكر في الهداية؛ لأنه وكيل من جهته، فإذا نقد الثمن من مال نفسه رجه عليه، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله، فعليه الحجة؛ لأنه مدع وجوب المال في ذمة الآخر، والآخر منكر، والقول قول المنكر
مع يمينه.
بيع أحد شريكي العنان
وتأجيل الآخر الثمن من المشتري
قال: ولو باع أحدهما فأجل، شريكه، فهو باطل، وأجازاه في نصيبه ويصح في الكل إذا قال: أعمل برأيك.
أحد شريكي العنان إذا باع شيئًا، فأجل الشريك الآخر الثمن عن المشتري إلى مدة معلومة لم يصح تأجيله، لا في كله، ولا في نصيبه.
وقالا: يصح التأجيل في نصيب المؤجل، ولو كان قال له: أعمل برأيك صح التأجيل في الكل إجماعًا في النصف بالأصالة، وفي النصف الآخر بالنيابة.
لهما: أنه أجل حقه وحق شريكه فيصح في حق نفسه؛ لأنه فيه أصيل، ولم يصح في حق شريكه؛ لأنه لا يصح إلا بالاستنابة، ولم توجد، وصار كتأجيل الموكل بالبيع في الثمن كله ممن أشترى ماله من وكيله.
وله أن جواز ذلك مستلزم لقسمة الدين قبل القبض؛ لتميز نصيبه من نصيب صاحبه في تعجيل المطالبة وقسمة الدين قبل القبض لا يجوز؛ لأن قسمة العين قبل القبض لا تجوز، ففي الدين أولى؛ لأن كون العين محلا للتصرف، وقابلا له فوق محلية الدين وقبوله بالإجماع. وإنما قلنا: إن قسمة العين قبل القبض لا تجوز؛ لأن رجلين لو أشتريا مكيلًا أو موزونا مشارًا إليه، ولم يقبضاه، ثم أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه، فقبض في غيبته نصفه، ثم تلف الباقي، كان لمن أذى مشاركة القابض في حصته؛ لأن القسمة قبل القبض، لم تصح.
هلاك مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء