اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشركة

قال: (ولو هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء بطلت).لأن المال: هو المعقود عليه في الشركة والمال يتعين فيه، كما يتعين في الإيصاء والهبة وإذا هلك المعقود عليه بطل العقد كالبيع، بخلاف المضاربة والوكالة المقصودة؛ لأنه لا يتعين الثمنان فيهما، وإنما يتعينان بالقبض، وإذا هلك المالان فالحكم ظاهر، وأما إذا هلك أحدهما فكذلك؛ لأن أحد الشريكين لم يرض بشركة الآخر في مال نفسه إلَّا ليشركه هو في ماله فإذا هلك أحدهما فات ذلك، ففات رضاه بشركته، فبطل العقد؛ لعدم فائدته وأي المالين هلك هلك مال مالكه، فإن هلك في يده فظاهر، وإن هلك في يد الشريك فكذلك؛ لأنه أمانة وهذا قبل الخلط وأما بعده، فيهلك من مال الشركة؛ لعدم التمييز.

اشترى أحد الشريكين بماله شيئًا،
فهلك مال الآخر قبل الشراء
قال: (وإن أشترى بماله فهلك الآخر كان المشتري مشتركا، ويرجع بحصته).

أحد الشريكين إذا أشترى بماله شيئًا وهلك مال الآخر قبل الشراء، فالذي اشتراه مشتركا بينهما على ما شرطا؛ لأن الملك في المشتري وقع مشتركًا؛ لقيام عقد الشركة حين الشراء، فلا يتغير حكمه، بخلاف مال الآخر بعد ذلك، وإنما يرجع على شريكه بحصته من الثمن؛ لأنه قد أشترى نصفه بالوكالة ونقد الثمن من مال نفسه، وهذا إذا اشترى أحدهما بماله أولا، ثم هلك مال الآخر أما لو هلك مال أحدهما، ثم أشترى الأخر بالمال الباقي إن صرّحا بالوكالة في الشركة، كان ما أشتراه مشتركا؛ لأن بطلان الشركة لا يوجب بطلان الوكالة المصرح بها، وتكون الشركة شركة ملك، ويرجع على شريكه بحصته؛ لما قلنا، وإن لم ينص على الوكالة في الشركة كان ما أشتراه لمن اشتراه خاصة؛ لأن الشركة إذا بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة، بخلاف الوكالة المقصودة.

اشتراط تسمية دراهم من الربح لأحد الشريكين
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1781