شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
لأن الشركة تتضمن الوكالة، والوكالة تبطل بالموت، وباللحاق بدار الحرب إذا حكم القاضي به؛ لأنه في معنى الموت؛ لأنه يقسم ماله بين ورثته، ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموت شريكه أو لم يعلم؛ لأنه عَزْلُ حكمي، ومتى بطلت الوكالة بطلت الشركة، بخلاف الفسخ ورأس المال نقد؛ لأنه عزل. قصدي، فيتوقف على العلم.
تأدية أحد الشريكين زكاة مال الآخر
قال: (وليس لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخر، إلا بإذنه فإن أذن فأدى بعد أدائه فهو ضامن مطلقا، وقالا: إن علم).
أما اشتراط الإذن؛ فلأن أداء الزكاة ليس من التجارة؛ لأنه يفتقر إلى النية، فإذا عري الأداء من النية لم يسقط من المؤدى عنه، وإذا أذن كل واحد منهما للآخر فأدى زكاته إن أديا معًا كان كل منهما ضامنا نصيب شريكه، وإن أديا على التعاقب فالثاني ضامن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - علم بأداء أو لم يعلم، وقالا: إن علم بأدائه، ضمن، وإلا فلا وعلى هذا الخلاف بأداء الزكاة إذا أدى من غير علم بأداء الأمر، وقد مرت المسألة في الزكاة. والله أعلم.
تأدية أحد الشريكين زكاة مال الآخر
قال: (وليس لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخر، إلا بإذنه فإن أذن فأدى بعد أدائه فهو ضامن مطلقا، وقالا: إن علم).
أما اشتراط الإذن؛ فلأن أداء الزكاة ليس من التجارة؛ لأنه يفتقر إلى النية، فإذا عري الأداء من النية لم يسقط من المؤدى عنه، وإذا أذن كل واحد منهما للآخر فأدى زكاته إن أديا معًا كان كل منهما ضامنا نصيب شريكه، وإن أديا على التعاقب فالثاني ضامن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - علم بأداء أو لم يعلم، وقالا: إن علم بأدائه، ضمن، وإلا فلا وعلى هذا الخلاف بأداء الزكاة إذا أدى من غير علم بأداء الأمر، وقد مرت المسألة في الزكاة. والله أعلم.