اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب المضاربة

باعتبار سقوط النفقة، واستفادة المهر.
وجه قولهما: أن ذلك ليس من التجارة وعقد المضاربة إنما يضمن التوكيل فصار كالكتابة والإعتاق على مال، فإنه لا يجوز، وإن كان مشتملا على الكسب، لكنه ليس بطريق التجارة.
شراء المضارب من يعتق على رب المال من مال المضاربة
قال: (ولا يشتري من يعتق على المالك).
ليس للمضارب أن يشتري من مال المضاربة عبدًا يعتق على رب المال لشرائه، سواء كان بقرابة أو غيرها؛ لأن عقد المضاربة عقد للاسترباح، وأنه بتكرار التجارة في المشترى، فإذا عتق بالشراء أمتنع التصرف فيه؛ ولهذا لا يدخل في المضاربة شراء مالا يملك بالقبض، كشراء الخمر، والشراء بالميتة بخلاف البيع الفاسد، حيث يملك بالقبض، فيمكن بيعه بعد قبضه.
الضمان على المضارب
عند شرائه من يعتق على رب المال
قال: (فإن فعل ضمن).
يعني: فإن أشترى من يعتق صح الشراء، فكان مشتريا لنفسه دون المضاربة؛ لأن الشراء لم ينفذ على المالك؛ لما ذكرنا، فينفذ على المضارب، كالوكيل بالشراء إذا خالف، وإنما يضمن؛ لأنه اشترى لنفسه، ونقد الثمن من مال المضاربة، فيضمن.

شراء المضارب من يعتق عليه من مال المضاربة
قال: (ولا من يعتق عليه إن كان ربح).
ليس للمضارب أن يشتري من يعتق عليه من مال المضاربة إذا كان فيه ربح؛ لأنه يعتق عليه نصيبه، ويفسد نصيب رب المال، أو يعتق عليه على الخلاف المعروف فيه، فيمتنع التصرف الذي هو المقصود من عقد المضاربة. وإذا أشترى ضمن أيضًا؛ لأنه مشتر لنفسه، فيضمن ما نقده مال المضاربة.
زيادة قيمة من يعتق على المضارب بعد شرائه
المجلد
العرض
49%
تسللي / 1781