شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
المضارب إذا اشترى ما نهاه رب المال عن شرائه، ثم باعه، وتصرف فيه تصرفات ثم أجاز رب المال تلك التصرفات، لم يجز عندنا، وكان مخالفًا غاصبا ضامنًا، والربح كله له.
وقال مالك: يجوز تصرفاته والمال على المضاربة، والربح كذلك؛ لأن الإجازة في الأنتهاء كالإذن له في الأبتداء.
ولنا: أنه إذا اشترى بغير إذنه كان مشتريًا لنفسه، وكان تصرفه بعد ذلك في مال نفسه، فلا يتوقف على إجازة غيره.
اختلاف المضارب ورب المال في إطلاق المضاربة وتقييدها
قال: (ولو أدعى التقييد، والمضارب الإطلاق، جعلنا القول له، لا للأول).
إذا أختلف رب المال والمضارب، فقال رب المال: دفعت إليك هذه الألف مضاربة بالنصف؛ لتعمل في نوع كذا من أنواع التجارات، وقال المضارب: بل عممت لي، فالقول قول المضارب عندنا. وقال زفر: القول قول رب المال لأن الإذن إنما يستفاد منه، فالمضارب يدعي وجود الإذن منه.، ورب المال ينكر، والقول قول المنكر.
ولنا أن المضارب متمسك بما هو الأصل؛ إذ الأصل في المضاربة: الإطلاق، فكان القول قول من يشهد له الأصل.
بيع المضارب ما اشتراه بمال المضاربة من رب المال
قال: (ولو باع من رب المال ما اشتراه به، أجزناه).
إذا أشترى المضارب بمال المضاربة عروضًا، فباعها، أو بعضها من رب المال، جاز عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز لأن ما أشتراه المضارب مال رب المال، والإنسان لا يشتري مال نفسه.
ولنا: أن هذا المال في حق التصرفات كالمملوك للمضارب، وكغير المملوك لرب المال في هذا الحكم، ولا يملك رب المال إبطال حق المضارب في هذا المال إلَّا بالشراء، فوجب أن يصح، کالمولى يشتري من مكاتبه شيئًا من إكسابه.
وقال مالك: يجوز تصرفاته والمال على المضاربة، والربح كذلك؛ لأن الإجازة في الأنتهاء كالإذن له في الأبتداء.
ولنا: أنه إذا اشترى بغير إذنه كان مشتريًا لنفسه، وكان تصرفه بعد ذلك في مال نفسه، فلا يتوقف على إجازة غيره.
اختلاف المضارب ورب المال في إطلاق المضاربة وتقييدها
قال: (ولو أدعى التقييد، والمضارب الإطلاق، جعلنا القول له، لا للأول).
إذا أختلف رب المال والمضارب، فقال رب المال: دفعت إليك هذه الألف مضاربة بالنصف؛ لتعمل في نوع كذا من أنواع التجارات، وقال المضارب: بل عممت لي، فالقول قول المضارب عندنا. وقال زفر: القول قول رب المال لأن الإذن إنما يستفاد منه، فالمضارب يدعي وجود الإذن منه.، ورب المال ينكر، والقول قول المنكر.
ولنا أن المضارب متمسك بما هو الأصل؛ إذ الأصل في المضاربة: الإطلاق، فكان القول قول من يشهد له الأصل.
بيع المضارب ما اشتراه بمال المضاربة من رب المال
قال: (ولو باع من رب المال ما اشتراه به، أجزناه).
إذا أشترى المضارب بمال المضاربة عروضًا، فباعها، أو بعضها من رب المال، جاز عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز لأن ما أشتراه المضارب مال رب المال، والإنسان لا يشتري مال نفسه.
ولنا: أن هذا المال في حق التصرفات كالمملوك للمضارب، وكغير المملوك لرب المال في هذا الحكم، ولا يملك رب المال إبطال حق المضارب في هذا المال إلَّا بالشراء، فوجب أن يصح، کالمولى يشتري من مكاتبه شيئًا من إكسابه.