شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال
فاشترى به أو باع
قال: (أو دفع المال إليه مضاربة، حكمنا ببقاء الأولى، لا بانفساخها).
المضارب إذا دفع مال المضاربة إلى رب المال، فاشتري به رب المال أو باع فالمضارب على مضاربته عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: أنفسخت المضاربة؛ لأن رب المال تصرف في ملك نفسه، فاستلزم أنفساخها.
ولنا: أنه وكيل المضارب، وهو فيما يرجع إلى التصرف كالأجنبي، فصح توكيله، فلا يكون تصرفه فيه نقضا للمضاربة، بخلاف ما إذا شرط على رب المال العمل في المضاربة، حيث لا تصح المضاربة؛ لأن التخلية ج شرط صحتها، وشرط العمل منه ينافي التخلية.
دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة
بغير إذن رب المال
قال: (ولو دفع المال مضاربة بغير إذن، فالأول ضامن إن ربح الثاني، وقالا: إن عمل وما ضمناه بنفس التسليم، وقيل: يتخير في تضمين أيهما شاء).
إذا دفع المضارب المال إلى آخر، مضاربة، ولم يكن أذن له رب المال في ذلك، لم يضمن بمجرد الدفع.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يضمن، وهو رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا يضمن، حتى يربح المضارب الثاني، فإذا ربح ضمن الأول المال لرب المال.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا عمل المضارب ضمن سواء ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية. لزفر - رضي الله عنه -: أنه لا يملك الدفع إلا على وجه الإيداع، وهذا الدفع على وجه المضاربة، وهو غير
فاشترى به أو باع
قال: (أو دفع المال إليه مضاربة، حكمنا ببقاء الأولى، لا بانفساخها).
المضارب إذا دفع مال المضاربة إلى رب المال، فاشتري به رب المال أو باع فالمضارب على مضاربته عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه -: أنفسخت المضاربة؛ لأن رب المال تصرف في ملك نفسه، فاستلزم أنفساخها.
ولنا: أنه وكيل المضارب، وهو فيما يرجع إلى التصرف كالأجنبي، فصح توكيله، فلا يكون تصرفه فيه نقضا للمضاربة، بخلاف ما إذا شرط على رب المال العمل في المضاربة، حيث لا تصح المضاربة؛ لأن التخلية ج شرط صحتها، وشرط العمل منه ينافي التخلية.
دفع المضارب المال إلى آخر مضاربة
بغير إذن رب المال
قال: (ولو دفع المال مضاربة بغير إذن، فالأول ضامن إن ربح الثاني، وقالا: إن عمل وما ضمناه بنفس التسليم، وقيل: يتخير في تضمين أيهما شاء).
إذا دفع المضارب المال إلى آخر، مضاربة، ولم يكن أذن له رب المال في ذلك، لم يضمن بمجرد الدفع.
وقال زفر - رضي الله عنه -: يضمن، وهو رواية عن أبي يوسف - رضي الله عنه -.
وروى الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا يضمن، حتى يربح المضارب الثاني، فإذا ربح ضمن الأول المال لرب المال.
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إذا عمل المضارب ضمن سواء ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية. لزفر - رضي الله عنه -: أنه لا يملك الدفع إلا على وجه الإيداع، وهذا الدفع على وجه المضاربة، وهو غير