شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المضاربة
رد المضارب ما فضل
من النفقة عند قدومه من السفر إلى مال المضاربة
قال: (وإذا قدم رد ما فضل من كسوة وطعام إلى المال). لأن السفر لما أنقطع أنقطعت نفقته. وهذه زائدة.
ذكر بعض ما تبطل به المضاربة
قال: (وتبطل بموت رب المال، وبردته، ولحاقه، وبموت المضارب دون ردته).
أما موت رب المال؛ فإنه مبطل للمضاربة؛ لأن المضارب إنما يتصرف بإذن رب المال، فإذا مات بطل الإذن، فلم يجز التصرف في مال الغير بغير إذنه، وكذلك إذا مات المضارب؛ لأنه بمنزلة الوكيل، وموت الوكيل مبطل للوكالة ولا ينتقل ذلك إلى الورثة؛ كما تحققه من بعد، كذلك هذا.
وأما ردة رب المال، ولحاقه بدار الحرب مرتدّا، فمبطل أيضًا؛ لأن الحكم بلحاقه بدار الحرب يتنزل منزلة موته؛ لأن الحكم بلحاقه مزيل لملكه موجب لقسمة ماله بين ورثته. وأما ردة المضارب، فلا تبطل المضاربة؛ لأن له عبارة صحيحة ولا توقف في ملك رب المال، فبقيت المضاربة.
وقوله: (دون ردته) من الزوائد.
عزل المضارب بدون علمه
قال: (ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم).
إذا عزل رب المال المضارب، ولم يعلم بعزله، فاشترى وباع، فتصرفه جائز؛ لأن المضارب وكيل رب المال في التصرف، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على العلم.
تصرف المضارب في رأس المال بعد علمه بعزله
قال: (وإذا علم فإن جانس رأس المال، لم يتصرف فيه، وإلا جعله من جنسه وامتنع من التصرف).
إذا عزل رب المال المضارب، وعلم بعزله، فلا يخلو المال: إما أن يكون من جنس رأس المال، أو لا
من النفقة عند قدومه من السفر إلى مال المضاربة
قال: (وإذا قدم رد ما فضل من كسوة وطعام إلى المال). لأن السفر لما أنقطع أنقطعت نفقته. وهذه زائدة.
ذكر بعض ما تبطل به المضاربة
قال: (وتبطل بموت رب المال، وبردته، ولحاقه، وبموت المضارب دون ردته).
أما موت رب المال؛ فإنه مبطل للمضاربة؛ لأن المضارب إنما يتصرف بإذن رب المال، فإذا مات بطل الإذن، فلم يجز التصرف في مال الغير بغير إذنه، وكذلك إذا مات المضارب؛ لأنه بمنزلة الوكيل، وموت الوكيل مبطل للوكالة ولا ينتقل ذلك إلى الورثة؛ كما تحققه من بعد، كذلك هذا.
وأما ردة رب المال، ولحاقه بدار الحرب مرتدّا، فمبطل أيضًا؛ لأن الحكم بلحاقه بدار الحرب يتنزل منزلة موته؛ لأن الحكم بلحاقه مزيل لملكه موجب لقسمة ماله بين ورثته. وأما ردة المضارب، فلا تبطل المضاربة؛ لأن له عبارة صحيحة ولا توقف في ملك رب المال، فبقيت المضاربة.
وقوله: (دون ردته) من الزوائد.
عزل المضارب بدون علمه
قال: (ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم).
إذا عزل رب المال المضارب، ولم يعلم بعزله، فاشترى وباع، فتصرفه جائز؛ لأن المضارب وكيل رب المال في التصرف، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على العلم.
تصرف المضارب في رأس المال بعد علمه بعزله
قال: (وإذا علم فإن جانس رأس المال، لم يتصرف فيه، وإلا جعله من جنسه وامتنع من التصرف).
إذا عزل رب المال المضارب، وعلم بعزله، فلا يخلو المال: إما أن يكون من جنس رأس المال، أو لا