اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

وقوله: (والصلح عن إقرار في الضرب الأول، (والصلح عن إنكار) في الضرب الثاني، وإلى آخر الفصل من الزوائد.

فصل في الوكالة بالشراء
شروط الوكالة بالشراء وأثر الجهالة الفاحشة واليسيرة
عليها، وحكم الوكالة العامة في الشراء
قال: (إذا وكل رجلًا بشراء شيء، ذكر جنسه، ونوعه، أو جنسه، ومبلغ ثمنه، إلا أن يفوضه إلى رأيه).

الأصل في هذا الباب أن الجهالة المتفاحشة في باب الوكالة تبطلها. واليسيرة متحملة؛ لأن مبناها على التوسعة لاشتمالها على الأستعانة في الأمور، ففي اشتراط ذلك بعض الحرج وهو مدفوع.
فإذا وكله بشراء عبد مثلا، فلابد من أن يبين نوعه، أو ثمنه؛ لأنه ذكر جنسا يشمل أنواعًا، فإذا قال: هندي أو حبشي، أو تركي جاز، أو قال: بكذا وكذا من الثمن جاز؛ لأن بتقدير الثمن يصير النوع معلوما بذكر النوع وحده، وتقل الجهالة، فلا يمتنع الأمثال، وإذا بين النوع أو الثمن، وترك وصف الجودة والرداءة جاز أيضًا؛ لأنها جهالة مستدركة.
وأما إذا وكله وكالة عامة وفوض الشراء إلى رأيه، فقال: أبتع لي ما رأيت؛ فأي شيء اشتراه كان ممتثلا لمكان التفويض.
شراء الوكيل السلعة المعينة في الوكالة لنفسه
له
قال: (وإن عين ما يشتريه لم يكن للوكيل أن يشتريه لنفسه).
لأنه غرور؛ ولأنه يشتمل على عزل نفس، وليس له ذلك إلا بمحضر من الموكل، على ما قالوا.
أثر مخالفة الوكيل ما أمر به الموكل
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1781