اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

والتابع يثبت حيث يثبت الأصل، والملك ثابت للموكل فترجع الحقوق إليه، فصار كالرسول، والوكيل بالنكاح.
ولنا: أن العقد صادرٌ من الوكيل حقيقة، وحكمًا، فتتعلق الحقوق بمن قام العقد به.
أما صدوره حقيقة؛ فلتعلقه بصحة العبارة، وهي موجودة؛ لقيام الأهلية وأما حكما؛ فلاستغنائه عن إضافة العقد إلى الموكل، ولو كان سفيرًا عن الموكل ما أستغنى عن الإضافة إليه كالرسول، وإذا كان أصلًا في العقد تعلقت الحقوق به ثم الملك يثبت للموكل خلافةً عنه أعتبارًا للتوكيل السابق كالعبد يتّهب ويصطاد ويحتطب، وهو الصحيح.
ومن فروع هذا الضرب: ما إذا طالب الموكل المشترين بثمن المبيع الذي باعه وكيله فللمشتري أن يمتنع من الدفع إليه؛ لأن الموكل أجنبي عن العقد وحقوقه فلو دفعه إليه سقطت مطالبة الوكيل له؛ لأن عين
الثمن المقبوض حق الموكل، وقد وصل إليه حقه، ولهذا لو كان للمشتري على الموكل دين وقعت المقاصة، فلو أخذه الوكيل ثانيا لوجب دفعه إليه فيخلو عن الفائدة، ولا يقال بأنه لو كان له على الوكيل دين، فإن المقاصة تقع أيضا - عند أبي حنيفة، ومحمد؛ لأنه يملك، الإبراء عنه عندهما؛ لأنَّا نقول: إنه وإن كان كذلك عندهما، إلا أنه يضمنه للموكل في الصورتين، فظهر أنه صاحب الحق.
والضرب الثاني: ما يضيفه الوكيل إلى الموكل كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد وأخواتها؛ فإن حقوق العقد فيه راجعة إلى الموكل بلا خلاف فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر، ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها؛ لأن الوكيل في هذه العقود سفير ومعبر؛ فإنه لا يستغني عن أضافة العقد إلى الموكل، فصار كالرسول، وهذا؛ لأن الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط معنى فيتلاشى فلا يتصور صدور السبب من شخص وثبوت حكمه لغيره؛ فلهذا قلنا: إنه سفير، فتتعلق حقوق العقد بمن قام به حكمًا.
ولما كان الصلح عن إقرار جاريًا مجرى البيع، عده في الضرب الأول بخلافه عن إنكار.
والوكالة في الهبة والصدقة، والإعارة، والإيداع، والرهن ج والإقراض، سفارة أيضا؛ لأن الحكم فيها يثبت بالقبض، وأنه يلاقي محلا مملوكًا للغير، وكذلك إن كان التوكيل من جانب الملتمس لها، وكذا، المضاربة، والشركة، والتوكيل بالاستقراض باطل؛ حتى لا يثبت للموكل، بخلاف الرسالة.
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1781