شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الوكالة
اشتراط الوكيل الخيار
ثلاثة أيام، وقد أمره الموكّل باشتراطه شهرًا
قال: (أو بالبيع بخيار، شهر فاشترط ثلاثة أيام، فهو جائز).
إذا قال: بع عبدي هذا. واشترط الخيار شهرًا فباعه واشترط ثلاثة أيام قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يجوز.
وقالا: لا يجوز؛ لأنه خلاف إلى شر، فإن الخيار إلى شهر يجوز عندهما، والبيع الذي يبقى معه الملك شهرًا خير للبائع من البيع الذي لا يبقى ملكه على المبيع أكثر من ثلاثة أيام فكان خلافًا إلى شر، فلم ينفذ.
وله: أن هذا الخلاف إلى خير عندي؛ لأن البيع بشرط الخيار شهرًا فاسد عندي والبيع بشرط الخيار ثلاثة أيام جائز، فكان خلافا إلى خير، فينفذ.
إذا شرط الوكيل الخيار ثلاثاء
فازدادت القيمة في المدة، فأجاز الموكل، أو سكت
قال: (ولو شرطه فازدادت القيمة في المدة، فأجاز أو سكت حتى مضت فالبيع لازم ويُلزمه بالسكوت، ونفاه بهما).
إذا باع عبدًا، وشرط الخيار ثلاثة أيام؛ فازدادت قيمته، فأجاز الوكيل البيع، أو سكت عن الإجازة، حتى انقضت مدة الخيار، لزم البيع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بناءًا على أصله؛ فإن إنشاء هذا العقد، ابتداءً، بما يعز ويهون، يجوز، فهذا أولى. وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن أجاز باللفظ لم يجز، وإن سكت حتى انقضت المدة جاز البيع؛ لأنه لم يجدد بعد ازدياد القيمة شيئًا، والإجازة باللفظ ... كإنشاء العقد، ولا يجوز عندهما بدون ثمن المثل. وقال محمد - رضي الله عنه -: لا تجوز الإجازة باللفظ، ولا بالسكوت، إلي أنقضاء المدة؛ لأن كلا من ذينك يضاف إلى الوكيل، وهو لا يملك حين الإنشاء بعد أزدياد القيمة، فلا يملك تنفيذه بالقول، ولا بالسكوت.
اعتاق الوكيل
نصف العبد الذي أُمر بعتقه كله، أو العكس
ثلاثة أيام، وقد أمره الموكّل باشتراطه شهرًا
قال: (أو بالبيع بخيار، شهر فاشترط ثلاثة أيام، فهو جائز).
إذا قال: بع عبدي هذا. واشترط الخيار شهرًا فباعه واشترط ثلاثة أيام قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يجوز.
وقالا: لا يجوز؛ لأنه خلاف إلى شر، فإن الخيار إلى شهر يجوز عندهما، والبيع الذي يبقى معه الملك شهرًا خير للبائع من البيع الذي لا يبقى ملكه على المبيع أكثر من ثلاثة أيام فكان خلافًا إلى شر، فلم ينفذ.
وله: أن هذا الخلاف إلى خير عندي؛ لأن البيع بشرط الخيار شهرًا فاسد عندي والبيع بشرط الخيار ثلاثة أيام جائز، فكان خلافا إلى خير، فينفذ.
إذا شرط الوكيل الخيار ثلاثاء
فازدادت القيمة في المدة، فأجاز الموكل، أو سكت
قال: (ولو شرطه فازدادت القيمة في المدة، فأجاز أو سكت حتى مضت فالبيع لازم ويُلزمه بالسكوت، ونفاه بهما).
إذا باع عبدًا، وشرط الخيار ثلاثة أيام؛ فازدادت قيمته، فأجاز الوكيل البيع، أو سكت عن الإجازة، حتى انقضت مدة الخيار، لزم البيع عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، بناءًا على أصله؛ فإن إنشاء هذا العقد، ابتداءً، بما يعز ويهون، يجوز، فهذا أولى. وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن أجاز باللفظ لم يجز، وإن سكت حتى انقضت المدة جاز البيع؛ لأنه لم يجدد بعد ازدياد القيمة شيئًا، والإجازة باللفظ ... كإنشاء العقد، ولا يجوز عندهما بدون ثمن المثل. وقال محمد - رضي الله عنه -: لا تجوز الإجازة باللفظ، ولا بالسكوت، إلي أنقضاء المدة؛ لأن كلا من ذينك يضاف إلى الوكيل، وهو لا يملك حين الإنشاء بعد أزدياد القيمة، فلا يملك تنفيذه بالقول، ولا بالسكوت.
اعتاق الوكيل
نصف العبد الذي أُمر بعتقه كله، أو العكس