اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الوكالة

تقبل شهادة الوكيل لها؛ احترازًا عن التهمة؛ فإن الوكالة المطلقة يستثنى منها مواضع التهمة.
وكله في تزويجه بهذه الحرة،
ففعل بعد ارتدادها ولحوقها بدار الحرب، وسبيها
قال: (أو بهذه الحرة فزوجه بها بعد لحقاها، وسبيها؛ فهو جائز).
رجل وكل رجلًا بتزويجه من هذه الحرة فارتدت -والعياذ بالله، ولحقت بدار الحرب، ثم سبيت، وأخرجت إلى دار الإسلام، فزوجه بها فالنكاح جائز عند أبي حنيفة أبي حنيفة له، خلافا لهما؛ وهذا أيضًا؛ بناءًا على الاختلاف في تقييد الإطلاق بالعرف، عندهما، وإجرائه على إطلاقه عنده.

صلح الوكيل الموكل بالصلح عن دم العمد
بأقل من الدية
قال: (أو بالصلح من دم العمد، فصالح على أقل من الدية، فهو صحيح).
وهذه المسألة؛ بناءًا على تقييد الإطلاق بالمتعارف عندهما، وعلى العمل بالإطلاق عنده كما في البيع.
أمره بالصلح عن موضّحة بخمسمائة، فبرأت
قال: (أو عن موضحة خطأ، وما يحدث منها، بخمسمائة، فبرأت، فله نصف، عشرها ويرد الباقي، وقالا: الكل له).
رجل شجّ رجلا موضحةً خطأ، فوكل في الصلح عنها، وما يحدث منها على خمسمائة فبرئت الموضحة.
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -:خمسة وعشرون من الخمسمائة، ويرد الباقي. وقالا: لا يرد شيئًا، والكل له.
وهذا الخلاف بناء على أصل وهو أن الصلح عن الموضحة صلح عنها، وعما يحدث منها، وذكر ما يحدث منها، والسكوت عن ذكره سواء عندهما (ه)، وعنده: أن الصلح عن الموضحة ليس صلحا عما يحدث منها؛ فهما يقولان: الصلح عن الشجة صلح عما يحدث منها؛ ألا ترى أنه لو صالح عنها، فمات
المجلد
العرض
51%
تسللي / 1781