اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الكفالة

قال: (وتجوز، بالمال، معلومًا كان أو مجهولا، إذا كان دينًا صحيحًا، كـ تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع).
هذا هو النوع الثاني من الكفالة وهو الكفالة بالمال، وأنها جائزة سواء كان المال المكفول به معلوما، أو مجهولاً، إذا كان دينا صحيحًا.
أما المعلوم فمثل قوله تكفلت عنه بألف درهم.
والمجهول: مثل قوله: تكفلت عنه بما لَكَ عليه، أو بما يدركك في هذا البيع -يعني: إذا أستحق المبيع من يد المشتري، ولزمه غرامة الثمن والدليل على جوازها مطلقا ما مرّ في أول الباب. وعلى جوازها مع الجهالة أن شرعيتها للتوسعة؛ لكونها تبرعا، ومبناه على: المساهلة؛ لكون التضيق فيه صارفًا عن الإقدام عليه، فيتحمل فيها الجهالة، وانعقاد الإجماع على صحة الكفالة بالدرك، وصار كالكفالة بالشجة مع احتمال السراية والاقتصار والغرض بقيد الدين الصحيح الأحتراز عن بدل الكتابة؛ لصحته مع المنافي علي ما يأتي إن شاء الله تعالى.
تخيير المكفول له في مطالبة الكفيل أو المكفول عنه
قال: (ويتخير المكفول له في مطالبة أيهما شاء).

لأن الكفالة: ضم الذمة إلى الذمة في المطالعة دون براءة أحدهما وإذا طالب أحدهما فله مطالبة الآخر، بخلاف المالك إذا أختار تضمين أحد الغاصبين؛ لأن اختياره لتضمين أحدهما يتضمن تمليك المغصوب منه، فلا يمكنه التمليك من الثاني بعد تمليك الأول، وليست الكفالة ج ... كذلك؛ لعدم تضمنها التمليك.
اشتراط براءة الأصيل في الكفالة
قال: (فإن شرط براءة الأصيل انعقدت حوالة، كما إذا شرط في الحوالة مطالبة المحيل، كانت كفالة).
وأصل ذلك أعتبار المعنى دون اللفظ. والجملة من الزوائد.
تعليق الكفالة بشرط ملائم
المجلد
العرض
52%
تسللي / 1781