شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الكفالة
نهاية العقوبة فيه؛ فيتوقف على كمال الحجة.
وعندهما لا يحبس في حد القذف بشهادة الواحد؛ لحصول الأستيثاق بالكفالة. والمسألة من الزوائد.
الكفالة بنفس الحد، والقصاص
قال: (ولا تصح بنفس الحد والقصاص).
لأن النيابة لا تجري في العقوبات، وكل ب ب حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به.
ادعى على عبد قذفًا، وبرهن في حضرة المولى
قال: (ولو أدعى قذفا على عبد فبرهن بحضرة مولاه، فالحكم حبسه إلى حين التزكية، وأخذ كفيل بنفس المولى، ويأمر بأخذه، بنفس العبد، لا بنفسهما).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا أدعى رجل على عبد قذفًا، وأقام البينة بذلك في حضرة مولاه، يحبس هذا العبد ويؤخذ كفيل من المولى بنفسه إلى أن تزكى البينة، فيقام الحد عليه بمحضرة مولاه؛ لأن تهمة وجود القذف من العبد ثابتة بنفس الشهادة، فيعاقب بالحبس إلى وقت التزكية.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يؤخذ الكفيل بنفس العبد، دون المولى؛ لأن حضور المولى في إقامة الحد ليس بشرط عنده، بعد ثبوت القذف بحضرته، فيؤخذ الكفيل بنفس العدد على ما هو مذهبهما. وقال محمد - رضي الله عنه -: يؤخذ الكفيل بنفس العبد والمولى جميعا؛ لأن حضرة مولاه لاستيفاء الحدّ شرط عنده كما عند أبي حنيفة، فيؤخذ؛، الكفيل بنفسه؛ بحضوره ويؤخذ الكفيل من العبد بنفسه؛ لإحضاره كما تقدم.
فصل في الكفالة بالمال
جواز الكفالة بالمال، معلومًا كان، أو مجهولا،
إذا كان دينًا صحيحًا
وعندهما لا يحبس في حد القذف بشهادة الواحد؛ لحصول الأستيثاق بالكفالة. والمسألة من الزوائد.
الكفالة بنفس الحد، والقصاص
قال: (ولا تصح بنفس الحد والقصاص).
لأن النيابة لا تجري في العقوبات، وكل ب ب حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به.
ادعى على عبد قذفًا، وبرهن في حضرة المولى
قال: (ولو أدعى قذفا على عبد فبرهن بحضرة مولاه، فالحكم حبسه إلى حين التزكية، وأخذ كفيل بنفس المولى، ويأمر بأخذه، بنفس العبد، لا بنفسهما).
قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إذا أدعى رجل على عبد قذفًا، وأقام البينة بذلك في حضرة مولاه، يحبس هذا العبد ويؤخذ كفيل من المولى بنفسه إلى أن تزكى البينة، فيقام الحد عليه بمحضرة مولاه؛ لأن تهمة وجود القذف من العبد ثابتة بنفس الشهادة، فيعاقب بالحبس إلى وقت التزكية.
وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يؤخذ الكفيل بنفس العبد، دون المولى؛ لأن حضور المولى في إقامة الحد ليس بشرط عنده، بعد ثبوت القذف بحضرته، فيؤخذ الكفيل بنفس العدد على ما هو مذهبهما. وقال محمد - رضي الله عنه -: يؤخذ الكفيل بنفس العبد والمولى جميعا؛ لأن حضرة مولاه لاستيفاء الحدّ شرط عنده كما عند أبي حنيفة، فيؤخذ؛، الكفيل بنفسه؛ بحضوره ويؤخذ الكفيل من العبد بنفسه؛ لإحضاره كما تقدم.
فصل في الكفالة بالمال
جواز الكفالة بالمال، معلومًا كان، أو مجهولا،
إذا كان دينًا صحيحًا